للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (بِخِلافِ صَدَقَةٍ عَلَيْهِ إِنْ حِيزَتْ) أي: فإنها تكفي في حلية (١) الأخرى؛ إذ لا اعتصار في الصدقة بخلاف الهبة، واحترز بالحيازة (٢) عما إذا لم تحز فإن حكمها حينئذٍ كالهبة في عدم الاكتفاء في الحلية (٣).

قوله: (وَإِخْدَامِ سِنِينَ) هكذا قال ابن حبيب إلا أنه زاد: كثيرة (٤)، بعد قوله: سنين، قال: وكذلك إذا أخدمها (٥) له حياته (٦).

قوله: (وَوُقِفَ، إِنْ وَطِئَهُمَا ليُحَرِّمَ، فَإِنْ أَبْقَى الثَّانِيَةَ اسْتَبْرَأَهَا) أي: فإن وطئ واحدة بعد أخرى وقف عنهما حتى يحرم أيتهما شاء، فإن حرَّم الثانية تمادى على وطء الأولى؛ إذ لا فساد في وطئه إياها، ولهذا سكت عنه، وإن أراد البقاء على الثانية فلا بد من استبرائها للوطء الفاسد.

قوله: (وَإِنْ عَقَدَ فَاشْتَرَى فَالأُولَى) أي: فإن عقد على إحدى الأختين ثم اشترى الثانية فإنه يتمادى على نكاح (٧) الأولى، وهو معنى قوله: (فالأولى)، ولا أثر لشرائه أختها كما لو كانت في ملكه قبل عقد النكاح، ولكنه لم يكن وطئها (٨).

قوله: (فَإِنْ وَطِئَ أَوْ عَقَدَ بَعْدَ تَلَذُّذِهِ بِأُخْتِهَا بِمِلْكٍ فَكَالأَوَّلِ (٩)) أي: فإن وطئ (١٠) المشتراة (١١) بعد أن عقد على أختها، أو تلذذ بالمملوكة قبل عقده على أختها، ثم عقد فإنه يوقف عنهما حتى يحرِّم أيتهما شاء، وهو معنى قوله: ((١٢) فكالأول) أي: فكالفرع


(١) زاد بعده في (ن): (وطئه).
(٢) في (ن): (بالحوز).
(٣) في (ن): (بها بالحلية).
(٤) في (ن): (كثيرا).
(٥) قوله: (إذا أخدمها) يقابله في (ن ٢): (إخدامها).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥١٤.
(٧) في (ز): (إنكاح).
(٨) في (س) و (ن): (له وطؤها).
(٩) في (ن) و (ن ٢): (فكالأولى).
(١٠) قوله: (وطئ) ساقط من (ز).
(١١) في (س): (المستبرأة).
(١٢) زاد بعده في (ن): (وإلا).

<<  <  ج: ص:  >  >>