للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قال في قُبل كما قال غيره لكان أحسن، احترازًا مما إذا وطئ (١) في الدبر فإن ذلك لا يحلها، وقوله: (بالغ) هو المنصوص، وأجرى اللخمي وغيره على القول الشاذ أن المراهق يحد إذا زنى، أن وطأه يحلها (٢)، وقوله: (قَدْرَ الَحْشَفَةِ) يريد من مقطوعها أو الحشفة إن كانت باقية، وإنما سكت عن ذكر (٣) الحشفة؛ لإفادة (٤) الحكم مما ذكر بطريق الأولى.

قوله: (بِلا مَنْعٍ) يريد أن الإيلاج المذكور لا يكفي في الحلية إلا بشرط كونه مباحًا، فلا يحل بالممنوع كالوطء في الحيض أو الصيام أو الإحرام وهو المشهور، وعن ابن الماجشون أن ذلك يحلها، وروي عن (٥) ابن القاسم أن الوطء في رمضان والنذر لا يحلها ووقف عن التطوع (٦)، وجعله صاحب البيان ثالثًا (٧).

قوله: (وَلا نُكْرَةٍ فِيهِ) يريد (٨): وألا يكون بين الزوجين تكاذب وتناكر في المسيس، فلو قالت المرأة: وطئ، وأنكر الرجل (٩) ذلك، لم تحل للزوج الذي طلقها، قاله مالك في المدونة، وقال ابن القاسم: أما في الإحلال فلا أمنعها من المطلق وأدينها (١٠)، وأخاف أن يكون إنكاره ليضُرَّ بها ولا يحصن ذلك واحدًا منهما (١١)، وله في غير المدونة أن القول قول المرأة إن كان الإنكار بعد الطلاق، وإلا فقول الرجل (١٢).


(١) قوله: (مما إذا وطئ) يقابله في (ن ١): (مما إذا أولج)، وفي (ن) و (ن ٢): (ولج)، وفي (ز): (أولج).
(٢) انظر: التوضيح: ٤/ ٤٦.
(٣) قوله: (ذكر) ساقط من (س).
(٤) في (س): (بإفادة).
(٥) قوله: (وروي عن) يقابله في (ز): (وروى).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٨٤ و ٥٨٥.
(٧) في (ن ٢): (ثابتا). وانظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٤٢.
(٨) في (س) و (ن ٢): (أي)، وفي (ز) و (ز ٢) و (ن ١): (أي رمضان).
(٩) في (ن): (الزوج).
(١٠) قوله: (وأدينها) يقابله في (ن): (ولا يصدق عليها فالقول قولها).
(١١) انظر: المدونة: ٢/ ٢٣١.
(١٢) في (ن): (الزوج). وانظر: المنتقى: ٥/ ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>