للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (بِانْتِشَارٍ) (١) يعني أنه يشترط أيضًا في الإحلال انتشار الذكر؛ لأن العسيلة لا تحصل إلا به وهو المشهور، ولابن القاسم في المدونة (٢): أنه (٣) لا يشترط (٤).

قوله: (في نِكَاحٍ لازِمٍ) احترز بقوله: (في نكاح) مما إذا وطئ السيد الأمة التي أبتَّها (٥) الزوج، فإنها لا تحل بذلك لزوجها؛ لقوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠]، وبقوله: (لازم) (٦) من نكاح العبد بغير إذن سيده، ونكاح ذات العيب والمغرورة أو ذي العيب والمغرور، فإن النكاح في ذلك غير لازم.

قوله: (وَعِلْمِ خَلْوَةٍ) هو من جملة الشروط أيضًا، ونص عليه اللخمي، ويثبت بامرأتين فأعلى. أشهب: ولو صدقها الثاني (٧) أنه بنى بها لم تصدق ولم تحل حتى تثبت الخلوة (٨)؛ لأنها تتهم في إقرارها بالمسيس لتملك رجعتها، وإن علمت الخلوة صدقت (٩).

قوله: (وَزَوْجَةٍ) أي: ومما يشترط أيضًا في صحة الإحلال علم الزوجة بالوطء دون علم المحلل، وإليه أشار بقوله: (فَقَطْ) وهو قول ابن القاسم، وقال أشهب: إنما يشترط علم الزوج خاصة، وقال ابن الماجشون: لا يشترط علم واحد منهما (١٠).

قوله: (وَلَوْ خَصِيًّا) هذا راجع إلى قوله: (حتى يولج)، ومراده: أن يكون قائم الذكر مقطوع الخصيتين، وسواء كان مقطوع الحشفة أو قائمها (١١)، وقيل: لا تحل به ولا تحل بالمجبوب، قاله في المدونة (١٢)،


(١) زاد بعده في (ن): (يعني في الانعاظ).
(٢) في (س) و (ز ٢): (الموازية).
(٣) قوله: (أنه) ساقط من (ن ٢).
(٤) قوله: (أنه لا يشترط) يقابله في (ن): (يشترطه).
(٥) في (ن) و (ن ٢): (أبانها).
(٦) زاد بعده في (ن): (احترازا).
(٧) في (ن ٢): (الناس).
(٨) انظر: التوضيح: ٤/ ٤٨.
(٩) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٠٩٨.
(١٠) انظر: التوضيح: ٤/ ٤٧.
(١١) في (ن ٢): (باقيهما).
(١٢) انظر: المدونة: ٢/ ٢٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>