للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (كَهِبَتِهَا لِعَبْدٍ ليَنْتَزِعَهَا) أي: وكذلك لا يفسخ النكاح (١) إذا وهب السيد الأمة لعبده لينتزعها السيد قاصدًا بذلك أن يحلها (٢) لنفسه أو لغيره أو ليحرمها على الزوج، وقاله ابن نافع في المدونة وزاد: ولا يجوز ذلك له (٣)؛ يريد: لأنه قصد بذلك إضرار الزوج بإخراج زوجته عنه، وقال أصبغ: يكره فإن فعل ذلك (٤) جاز، وقال عبد الملك: إن كان مثله يملك مثلها فذلك له وينفسخ النكاح، وقال ابن عبد الحكم (٥): إن قصد الفرقة (٦) بذلك (٧) لم ينفسخ (٨). ابن شاس عن ابن محرز: وهذه المسألة تدل على أن للسيد أن يُكره عبده على قبول الهبة، ولولا ذلك لم يكن لهبة السيد تأثير ولا (٩) كان يعتبر (١٠) قصده فيها (١١)، ولكن لما كان له جبره اعتبر في الكتاب (١٢) قصده وحمل الأمر على إرادته، فإن صحت إرادته صحت هبته وفسخ (١٣) النكاح، وإن لم تسلم (١٤) إرادته بطلت هبته وثبت النكاح، وإلى هذا أشار بقوله: (فَأُخِذَ منه جَبْرُ الْعَبْدِ عَلَى الْهِبَةِ) أي: فأخذ من هذه المسألة أن للسيد أن يجبر عبده على قبول ما وهب له.

قوله: (وَمَلَكَ أَبٌ جَارِيَةَ ابْنِهِ بِتَلَذُّذِهِ) أي: بوطء أو غيره، وسواء كان ذلك بنكاح أو غيره؛ لأن له التصرف وشبهة الملك في مال ولده.


(١) قوله: (النكاح) ساقط من (س).
(٢) في (ز ٢): (يجعلها).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ١٧٥.
(٤) قوله: (ذلك) ساقط من (س).
(٥) في (ن ١): (عبد الملك).
(٦) في (ن): (الرفقة).
(٧) قوله: (بذلك) زيادة من (ز).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤١٥.
(٩) في (ن ١): (ثم ولا) و (ن ٢): (ولو).
(١٠) في (ن ٢): (بغير).
(١١) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٤٠.
(١٢) في (ن) و (ن ٢): (النكاح).
(١٣) في (س) و (ن) و (ن ٢): (فسد).
(١٤) قوله: (لم) ساقط من (ز)، وفي (ن) و (ن ٢): (لم تصح).

<<  <  ج: ص:  >  >>