للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (بِالْقِيمَةِ) أي: فلا يملكها (١) مجانًا، قال في المدونة: وتُقَوَّم عليه يوم الوطء حملت أم لا، مليًّا كان (٢) أم لا (٣)، يريد (٤) فإذا أغرم (٥) قيمتها فقد (٦) تم ملكه لها (٧) وحل له وطؤها بعد استبرائها من الماء الفاسد، وله بيعها إن لم تحمل، وللابن أخذها من الأب المعدم من القيمة، ورأى (٨) ابن عبد الحكم أن له التمسك بها في عسر (٩) الأب ويسره (١٠).

قوله: (وَحَرُمَتْ عَلَيُهِمَا إِنْ وَطِئَاهَا) أي: فإن وطئها الابن أيضًا حرمت عليهما معًا، وهو ظاهر مما تقدم.

قوله: (وَعَتَقَت عَلَى مُولِدِهَا) أي: (١١) ناجزًا؛ لأن كل أم ولد يحرم على مولدها وطؤها تنجز عتقها، إذ ليس له (١٢) فيها غير الاستمتاع والخدمة اليسيرة؛ ولهذا إذا استولد محرمًا غير عالم، ثم تبين له ذلك تنجز عتقها، واعلم أن الأب إذا وطئها بعد أن أولدها ابنه غرم له قيمتها أم ولد، لأنه أتلفها عليه، وإن كان الولد وطئها أولًا، ثم أولدها الأب غرم له قيمتها أمة (١٣) وعتقت ناجزًا، كما تقدم.

قوله: (وَلِعَبْدٍ تَزَوُّجُ ابْنَةِ سَيَّدِهِ بِثِقَلٍ) يريد: أنه يجوز للعبد التزويج بابنة سيده، وقاله في المدونة وزاد فيها: برضا مولاه (١٤) ورضاها به، وأشار بقوله: (بثقل) إلى قوله في


(١) زاد بعده في (ن): (حينئذ).
(٢) قوله: (كان) ساقط من (ن).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٥٣٤.
(٤) قوله: (يريد) ساقط من (ن).
(٥) في (ن): (غرم).
(٦) قوله: (فقد) زيادة من (ن ٢).
(٧) قوله: (ملكه لها) يقابله في (ز): (ملكها).
(٨) في (ن ٢): (روى).
(٩) في (ن): (عدم).
(١٠) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٦٣.
(١١) زاد بعده في (ن): (عتقه).
(١٢) قوله: (له) ساقط من (ز).
(١٣) قوله: (أمة) زيادة من (ن ٢).
(١٤) في (س): (مولاها).

<<  <  ج: ص:  >  >>