للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدونة: واستثقله مالك، وحمله الأشياخ على الكراهة. ابن محرز: لأنه ليس من مكارم الأخلاق، وعلله ابن يونس باحتمال أن يموت أبوها فترث زوجها أو بعضه فيؤول ذلك إلى فسخ النكاح (١).

قوله: (وَمِلْكِ غيره) هو معطوف على قوله: (وَلِعَبْدٍ (٢) تَزَوُّجُ ابْنَةِ سَيِّدِهِ) أي: وكذلك يجوز للعبد أن يتزوج ملك غيره (٣). اللخمي: وهو جائز وإن لم يخش العنت (٤).

قوله: (كَحُر لا يُولَدُ لَهُ) يريد: كالحصور والخصي والمجبوب والشيخ الفاني، فيجوز لهؤلاء نكاح الأمة للأمن من استرقاق الولد.

قوله: (وَكَأَمَةِ الَجْدِّ) يريد: أو كل أمة يكون ولدها من ذلك النكاح حرًّا كنكاح أمة الأب أو الأم أو الجد أو الجدات من الأب أو الأم (٥). اللخمي (٦): وأجاز ابن عبد الحكم أن يتزوج الأب أمة الابن، فعلى هذا يجوز نكاحها من غير شرط؛ لأن الولد يعتق على أخيه، ويجوز نكاح الجد (٧) أمة ابن (٨) الابن من غير شرط، قال: وكل هذا (٩) إذا كان المالك لها حرًّا، فإن كان (١٠) أحد ممن ذكر عبدًا والمتزوج حرًّا لم يجز؛ لأن الولد يكون عبدًا للسيد الأعلى (١١). قلت: وكان ينبغي هنا أن يقيد كلامه بمثل هذا؛ لئلا يوهم جوازه مطلقًا.


(١) انظر: التوضيح: ٤/ ٥٤.
(٢) في (ن): (للعبد).
(٣) في (ن): (أي سيده).
(٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٨٧٨.
(٥) قوله: (الجدات من الأب أو الأم) يقابله في (ن): (الجدة من قبل الأم أو الأب يجوز نكاحها لمن يعتق ولده عليهم).
(٦) قوله: (اللخمي) زيادة من (س).
(٧) قوله: (الجد) ساقط من (ز).
(٨) قوله: (ابن) زيادة من (ن ٢).
(٩) في (ن): (ذلك).
(١٠) (قوله: (كان) ساقط من (ز).
(١١) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٨٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>