للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في نكاح الأمة وإلا خيرت في نفسها، وقيل: إن كانت هي السابقة خيرت في نفسها وإلا فلا خيار لها، وقيل: إن كانت هي السابقة انفسخ نكاح الأمة وإلا خيرت.

قوله: (أَوْ ثَانِيَةٍ أَوْ عِلْمِهَا بِوَاحِدَةٍ فَأَلْفَتْ أَكْثَرَ) أي: وكذلك تخير الحرة إذا رضيت بأمة ثم تزوج عليها أخرى، أو علمت أنه متزوج أمة فوجدت معه أكثر؛ لأنها تقول لم أرضَ إلا بواحدة، وكذلك تقول: لم أعلم بأكثر من واحدة، والمسألتان في المدونة (١) على ما ذكر.

قوله: (وَلا تُبَوَّأُ أَمَةٌ بِلا شَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ) تبوأ (٢)؛ أي: (٣) تنفرد معه في بيت، أي: فلا تنفرد الزوجة القِن مع زوجها إلا بشرط أو عرف، لأن ذلك يبطل حق سيدها (٤) في (٥) الاستخدام جميعه أو أكثره (٦) لاشتغالها بالزوج، لكن (٧) على الزوج (٨) أن يأتيها في بيت سيدها (٩)، وقال ابن الماجشون: ترسل إليه (١٠) ليلة بعد ثلاث لتكون عنده تلك الليلة، ويأتيها (١١) عند أهلها فيما بين ذلك (١٢).

قوله: (وَلِلسَّيِّدِ السَّفَرُ بِمَنْ لَمْ تُبَوَّأْ) أي: وله بيعها ممن يسافر بها لكن لا يمنع الزوج من صحبتها، فلو بوئت مع الزوج بشرط أو عرف؛ فليس لسيدها أن يسافر بها ولا أن يبيعها ممن يسافر بها (١٣)، وقاله غير واحد مع الاشتراط.


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٢٠٤.
(٢) قوله: (تبوأ) ساقط من (ن).
(٣) زاد بعده في (ن): (لا).
(٤) في (ز): (السيد).
(٥) في (ن): (من).
(٦) قوله: (جميعه أو أكثره) يقابله في (ن): (بجميعها أو أكثرها).
(٧) قوله: (أو عرف؛ لأن ذلك ... بالزوج، لكن) ساقط من (ن ٢).
(٨) قوله: (لكن على الزوج) ساقط من (ن).
(٩) في (ز): (السيد).
(١٠) في (ن): (إلى الزوج).
(١١) زاد بعده في (ن): (أيضا).
(١٢) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٦٤.
(١٣) قوله: (لكن لا يمنع ... ممن يسافر بها) ساقط من (ن) و (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>