للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(المتن)

وَخُيِّرَتِ الْحُرَّةُ مَعَ الْحُرِّ فِي نَفْسِهَا بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ، كَتَزْوِيجِ أَمَةٍ عَلَيْهَا أَوْ ثَانِيَةٍ أَوْ عِلْمِهَا بِوَاحِدَةٍ فَأَلْفَتْ أَكْثَرَ، وَلا تُبَوَّأُ أَمَةٌ بِلا شَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ. وَلِلسَّيِدِ السَّفَرُ بِمَنْ لَمْ تُبَوَّأْ، وَأَنْ يَضَعَ مِنْ صَدَاقِهَا، إِنْ لَمْ يَمْنَعْهُ دَيْنُهَا، إِلَّا رُبُعَ دِينَارٍ، وَمَنْعُهَا حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَأَخْذُهُ وَإِنْ قَتَلَهَا أَوْ بَاعَهَا بِمَكَانٍ بَعِيدٍ لا لِظَالِمٍ. وَفِيهَا يَلْزَمُهُ تَجْهِيزُهَا بِهِ، وَهَلْ هو خِلافٌ؟ وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ، أَوِ الأَوَّلُ لَمْ تُبَوَّأْ مَعه؟ أوْ جَهَزَهَا مِنْ عِنْدِهِ؟ تَأْوِيلانِ.

(الشرح)

قوله: (وَخُيَّرَتِ الْحُرَّةُ مَعَ الْحُرَّ فِي نَفْسِهَا بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ) يريد أن الحر إذا تزوج أمة حيث يجوز له تزويجها ثم تزوج (١) عليها حرة، فإن الحرة تخير (٢) في نفسها فإن شاءت أقامت معها وإن شاءت طلقت نفسها طلقة (٣) بائنة، وعن مالك (٤): أنها لا تخير بحال، وقال ابن الماجشون تخير في نكاح الأمة لا في نفسها (٥)، والأول هو المشهور وهو مذهب المدونة (٦)، وزاد فيها قيدًا لا بد من مراعاته، وهو أن (٧) ذلك مشروط (٨) بعدم علمها بالأمة، وأما إذا علمت بها ودخلت على ذلك فلا خيار لها، واحترز بالحرة من الأمة فإنها لا خيار لها وهو ظاهر، وبالحر من العبد، فإن الحرة تحته لا خيار لها إذا تزوج عليها أمة؛ لأنها من نسائه، بخلاف الحر فإن الأمة ليست من نسائه (٩)، وهذا كله مبني على أن نكاح الأمة لا ينفسخ (١٠)، وهذا هو المشهور، وعن ابن حبيب: أنه ينفسخ.

قوله: (كَتَزْوِيجِ أمَةٍ عَلَيْهَا) يريد أنه لا فرق في الحكم بين أن يتقدم نكاح الأمة على الحرة أو يتأخر عنه، وهو مذهب المدونة (١١)، وقيل: إن كانت الحرة هي السابقة خيرت


(١) في (ن): (يتزوج).
(٢) في (ن): (مخيرة).
(٣) في (ن): (بطلقة).
(٤) في (ن ١) و (ن ٢): (عبد الملك).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٢١.
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ١٩٣.
(٧) زاد بعده في (ن): (يكون).
(٨) في (ن): (مشروطا).
(٩) قوله: (بخلاف الحر فإن الأمة ليست من نسائه) زيادة من (س).
(١٠) في (ن): (يفسخ).
(١١) انظر: المدونة: ٢/ ١٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>