للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما علمت، فكان حقه أن (١) يقول: إذا أذنت هي وسيدها.

قوله: (والْكَافِرَةُ هو معطوف على قوله: (حَرُمَ أُصُولُهُ) (٢) أي (٣): من موانع النكاح الكفر من غير أهل الكتاب، فلا يجوز للمسلم (٤) أن يتزوج كافرة من غيرهم، والمعروف أنه لا ينكح المجوسية، وحكى ابن القصار وغيره قولًا بالجواز؛ بناء على أن لهم كتابًا، وفقد اللخمي، واختلف (٥) في الصابئة والسامرية، فقيل: الصابئون صنف من النصارى، والسامرية صنف من اليهود (٦). وقيل: ليسوا منهم، فعلى الأول تجوز مناكحتهم لا على الثاني (٧).

قوله: (إِلا الْحُرَّةَ الْكِتَابِيَّةَ بِكُره) إنما أخرج هذا من حكم ما تقدم؛ خشية توهم مانعية الكفر على الإطلاق، وظَاهر كلام ابن القاسم، وغيره أن نكاح الكتابية الحرة لا كراهة (٨) فيه (٩) خلافًا لمالك، واختلف في علة الكراهة (١٠) ففي المدونة: لما تتغذى به من خمر وخنزير، وتغذي به الولد، وهو يُقبل ويضاجع (١١)، وقيل: لأنها قد تموت وهي حامل من المسلم فتدفن في مقابر الكفار وهي حفرة من حفر النار، وقال عبد الحميد: لأنه سكون ومودة لها؛ لأن الله تعالى قال: {وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم: ٢١] وذلك ممنوع لقوله تعالى: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [الروم: ٢٢] الآية (١٢). واحترز بالحرة من الأمة الكتابية فإنه (١٣) لا يجوز للمسلم


(١) قوله: (حقه أن) زيادة من (ن ٢).
(٢) قوله: (هو معطوف على قوله: "حَرُمَ أُصُولُهُ") ساقط من (ن).
(٣) قوله: (هو معطوف على قوله: وحرم أصوله أي) زيادة من (ز ٢).
(٤) قوله: (للمسلم) زيادة من (ن ٢).
(٥) قوله: (واختلف) ساقط من (ن ٢).
(٦) زاد بعده في (ن): (أنكروا البعث للأجساد).
(٧) انظر: التبصرة للخمي، ص: ٢١١١.
(٨) في (ن): (كراهية).
(٩) انظر: التوضيح: ٤/ ٨٧.
(١٠) قوله: (الكراهة) ساقط من (ز ٢).
(١١) انظر: المدونة: ٢/ ٢١٩.
(١٢) انظر: التوضيح: ٤/ ٧٦.
(١٣) في (ز ٢): (فإنها).

<<  <  ج: ص:  >  >>