للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نكاحها.

قوله: (وتَأَكَّدَ بِدَارِ الَحْرْبِ) أي: وتأكد الكراهة (١) في تزويج الحربية (٢) بدار الحرب، قال في المدونة: لتركه ولده بدار الحرب (٣)، عياض: والكراهة عند مالك هنا أشد منها عنده ببلد (٤) الإسلام (٥).

قوله: (ولَوْ يَهُودِيَّةَ تَنَصَّرَتْ وبِالْعَكْسِ) يريد: أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون النصرانية باقية على دينها أواليهودية باقية على دينها (٦)، أو انتقلت من اليهودية إلى النصرانية أو من النصرانية إلى اليهودية؛ بناء على أن الكفر ملة واحدة.

قوله: (وأمَتَهُمْ بِالْمِلْكِ) الأحسن أن يكون معطوفًا على المنصوب في (٧) قوله: (إِلا الَحْرَّةَ الْكِتَابِيَّةَ) والمعنى: ولا يجوز وطء الكافرة إلا الحرة الكتابية بالنكاح، والأمة الكتابية بالملك، ويجوز أن يُقرأ بالرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف، أي: وأمتهم كذلك.

قوله: (وقُرِّرَ عَلَيْهَا إِنْ أَسْلَمَ) يشير إلى أن الكافر إذا نكح كتابية ثم أسلم فإنه يقر على نكاحها، ولا يفسخ؛ لأن أنكحتهم وإن كانت فاسدة فالإسلام يصححها، يريد: ما لم تكن من ذوات محارمه، ولما كان كلامه يوهم أن أنكحتهم صحيحة؛ إذ لا يقر على فاسد (٨)، دفع (٩) ذلك بقوله: (وأَنْكِحَتُهُمْ فَاسِدَةٌ) يريد: لأن صحة العقد مفتقرة إلى شروط هي (١٠) معدومة في أنكحتهم: كالولي (١١)، ورضى (١٢) الزوجة، وأن لا تكون في


(١) في (ن): (الكره).
(٢) في (ن): (الحرة).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٢١٨.
(٤) في (ز ٢): (بيلاد).
(٥) انظر: التوضيح: ٤/ ٧٧.
(٦) قوله: (واليهودية باقية على دينها) ساقط من (ز ٢).
(٧) في (ن): (من).
(٨) في (ز ٢): (فساد) و (ن).
(٩) في (ن): (رفع).
(١٠) في (ن): (وهي).
(١١) في (س): (كالوصي).
(١٢) في (س): (ووصي).

<<  <  ج: ص:  >  >>