للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عدة، وبصداق، وحكى صاحب الاستلحاق (١) عن بعض مذاكريه: أن أنكحتهم غير فاسدة، وحكي ابن عبد السلام الخلاف مع الشروط ولابن رشد (٢)، واختاره القرافي إن حصلت الشروط فهي صحيحة، وإلا فلا (٣).

قوله: (وعَلَى الأَمَةِ، والَمْجُوسِيَّةِ إِنْ عَتَقَتْ، وأَسْلَمَتْ) أي: وكذلك يقر من أسلم على نكاح الأمة الكتابية، والمجوسية إذا عتقت الأمة وأسلمت المجوسية.

قوله: (ولَمْ يَبْعُدْ) أي: إسلامها من إسلام الزوج، وقاله في المدونة، قال: وإن أسلمت بقيت زوجة ما لم يبعد ما بين إسلاميهما (٤)، ولم (٥) يحد (٦) مالك البعد، وأرى الشهر، وأكثر من ذلك قليلًا ليس بكثير (٧)، وفي بعض روايات التهذيب: وأرى (٨) الشهرين (٩)، وإلى الأول أشار بقوله: (كَالشَّهْرِ) وتأول ابن لبابة وغيره من القروين المدونة: على أنها لا توقف هذه المدة (١٠)، وأن معناها غفل عن إيقافها، وجعلوا قول ابن القاسم موافقًا لقول مالك أنه إن عرض عليها الإسلام فلم تسلم فرق بينهما، ولم توقف، وقال ابن أبي زمنين: المعروف اأنها إذا وقفت إلى شهر وبعده فأسلمت أنها امرأته، عياض: وظاهر كلامه أنه (١١) خلاف ما تأول (١٢) القرويون (١٣)، وإلى هذين التأويلين أشار بقوله: (وهَلْ إِنْ غُفِلَ أو مُطْلَفًا؟ تأويلان)، وعن أشهب: أنه لا يفرق


(١) في (ن ٢): (الاستحقاق).
(٢) في (ن ٢): (ابن راشد). وانظر: التوضيح: ٤/ ٨٠.
(٣) انظر: الذخيرة: ٤/ ٣٢٦.
(٤) في (ن): (إسلامهما).
(٥) في (ن): (ولا).
(٦) في (ن ٢): (يجد).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٢١٢، وانظر: تهذيب المدونة: ٢/ ٢٤٢.
(٨) في (ن): (وإلى).
(٩) انظر: التوضيح: ٤/ ٨٨.
(١٠) قوله: (المدة) زيادة من (ز ٢).
(١١) قوله: (أنه) ساقط من (ز ٢).
(١٢) في (ن): (تأوله).
(١٣) انظر: التوضيح: ٤/ ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>