للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينهما إن دخل بها حتى تخرج من العدة، وعنه: أنه يعرض عليها الإسلام بعد البناء اليومين والثلاثة، فإن أبت استبرئت بحيضة (١)، وعن ابن القاسم: بثلاث حيض (٢).

(المتن)

وَلا نَفَقَةَ أَوْ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا وَلَوْ طَلَّقَهَا، وَلا نَفَقَةَ عَلَى الْمُخْتَارِ وَالأَحْسَنِ، وَقَبْلَ الْبِنَاءِ بَانَتْ مَكَانَهَا أَوْ أَسْلَمَا، إِلَّا الْمَحْرَمَ، وَقَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَالأَجَلِ وَتَمَادَيَا لَهُ، وَلَوْ طَلَّقَهَا ثَلاثًا، وَعَقَدَ إِنْ أَبَانَهَا بِلا مُحَلِّل، وَفُسِخَ لإِسْلامِ أَحَدِهِمَا بِلا طَلاقٍ، لا رِدَّتِهِ فَبَائِنَةٌ وَلَوْ لِدِينِ زَوْجَتِهِ. وَفِي لُزُومِ الثَّلاثِ لِذِمِّيٍّ طَلَّقَهَا وَتَرَافَعَا إِلَيْنَا، أَوْ إِنْ كَانَ صَحِيحًا فِي الإِسْلامِ، أَوْ بِالْفِرَاقِ مُجْمَلًا، أَوْ لا؟ تَأْوِيلاتٌ.

(الشرح)

قوله: (ولا نَفَقَةَ) أي: عَلَى الزَّوْجِ فيما بين إسلامهما، لأن الامتناع من جهتها، وهو تأخير (٣) إسلامها.

قوله: (أَوْ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا) أي: وكذلك الحكم إذا تقدم إسلام المرأة على إسلام زوجها، ولم تخرج من عدتها حتى أسلم، فإنهما يقران على نكاحهما.

قوله: (ولَوْ طَلَّقَهَا) يريد: أنه يقر على نكاحها، ولو طلقها في عدتها؛ إذ لا عبرة بطلاق الكافر، واختلف هل لها نفقة فيما بين الإسلامين أم لا؟ فعن (٤) ابن القاسم: أن لها ذلك وأخذ به أصبغ (٥)، وعن ابن القاسم أيضًا: لا نفقة لها (٦)؛ لأنها منعت (٧) نفسها بإسلامها، اللخمي: وهو الأحسن (٨)، وإليه أشار بقوله: (وَلا نَفَقَةَ عَلَى الَمْخْتَارِ)، وأشار بقوله: (وَالأَحْسَنِ (٩) إلى قول ابن أبي زمنين أنه هو (١٠) الصحيح، وقال ابن


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٩١.
(٢) انظر: الذخيرة: ٤/ ٣٣٠.
(٣) في (ن): (تأخر).
(٤) في (ن): (فقال).
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٤٦٢.
(٦) انظر: المنتقى: ٥/ ١٦٠، والبيان والتحصيل: ٥/ ٤٣٢.
(٧) في (ن ٢): (منعته).
(٨) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢١٠٥.
(٩) في (ن): (على الأحسن).
(١٠) قوله: (هو) زيادة من (ز ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>