للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رشد (١): هو الأقيس، والخلاف مقيد بما إذا لم تكن حاملًا، وإلا فلها نفقة الحمل والسكنى. ابن عبد السلام: بلا خلاف (٢).

قوله: (وقَبْلَ الْبِنَاءِ بَانَتْ مَكَانَهَا) نبه بهذا على أن الحكم السابق في المدخول بها، وأما غير المدخول بها إذا أسلمت قبل زوجها فإنها تبين مكانها قولًا واحدًا، حكاه ابن يونس وغيره، وحكى اللخمي قولًا (٣) عن العتبية: إنه إذا أسلم عقيب إسلامها نسقًا يكون أحق بها (٤).

قوله: (أَوْ أَسْلَمَا) هو أيضًا من الوجوه التي يقر معها الكافر على نكاحه، وهو ما إذا أسلم هو وزوجته معًا، ومثله ما إذا جاءا إلينا مسلمين.

قوله: (إِلا الْمَحْرَمَ) أي: فإنه لا يقر على النكاح، والمراد بذلك: أن الزوجة إذا كانت من محارم الزوج التي لا يحل له أن يبتدئ نكاحها في الإسلام، فإنهما لا يقران على النكاح إن أسلما بل يفرق بينهما.

قوله: (وقَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ والأَجَلِ) يريد: أن الكافر إذا تزوج الكافرة في العدة، أو تزوجها إلى أجل ثم أسلم وحده، أو أسلمت معه قبل انقضاء العدة والأجل؛ فإنهما لا يقران على نكاحهما ذلك، نص على الأولى (٥) ابن القاسم وأشهب في الموازية، وهي ظاهرة؛ لأن التمادي على النكاح هتك حرمة (٦) العدة (٧)، وفيه سقي ماءه زرع غيره على تقدير الحمل، ونص على الثانية (٨) أشهب في الموازية أيضًا؛ لأن التمادي على ذلك من مقتضيات (٩) العقد الفاسد، وفيه إمضاء لنكاح (١٠) المتعة (١١).


(١) في (ن ٢): (ابن رأشد).
(٢) انظر: التوضيح: ٤/ ٨٩.
(٣) قوله: (قولًا) ساقط من (ن).
(٤) انظر: التوضيح: ٤/ ٨٥، التبصرة، للخمي، ص: ٢١١٥.
(٥) في (ن): (الأول).
(٦) في (ن): (لحرمة).
(٧) في (س): (العقد).
(٨) في (ن): (الثاني).
(٩) في (ن): (تمام).
(١٠) في (ن): (نكاح).
(١١) انظر: التوضيح: ٤/ ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>