للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وتَمَادَيَا لَهُ) أي: أن الفاسد (١) في الصورة الأخيرة مقيد بما إذا قالا: نحن نتمادى إلى الأجل فقط، وأما إذا قالا نتمادى مطلقًا فإن النكاح يصح ويقران عليه، وهو ظاهر كلام اللخمي (٢).

قوله: (ولَوْ طَلَّقَهَا ثَلاثًا) هو راجع إلى قوله: (وإن (٣) أَسْلَمَا) والمعنى: أن الكافر إذا طلق الكافرة ثم أسلما بإثر الطلاق، فإنهما يقران على ذلك النكاح، ولا يؤثر فيه الطلاق قبل الإسلام، وقال المغيرة: هو طلاق معتبر، ولا تحل له إلا بعد زوج (٤).

قوله: (وعَقَدَ إِنْ أَبَانَهَا بِلا مُحَلِّلٍ) أي: فإن كان الكافر لما طلقها ثلاثًا بانت منه بنفسها، وخرجت عن حوزه (٥) ثم أسلما، فأراد أن يردها إلى عصمته (٦)، فليس له ذلك إلا بعقد جديد، ولا يحتاج إلى محلل. وعلى مذهب المغيرة لا بد من محلل.

قوله: (وفُسِخَ لإِسْلامِ أَحَدِهِمَا بِلا طَلاقٍ) يريد: أن النكاح إذا فسخ لإسلام أحد الزوجين، أي (٧): في الأماكن التي لا يقران فيها على الزوجية؛ فإن الفسخ يكون بغير طلاق، وهذا هو المشهور، وهو مذهب المدونة (٨) والرسالة (٩)، وغيرهما، وفي سماع عيسى: أنه يفسخ بطلاق (١٠).

قوله: (لا ردَّتِهِ) أي: لا ردة أحدهما، فإن الفسخ معها بطلاق، وهو المشهور، وقال ابن أبي أويس وابن الماجشون: هو فسخ بغير طلاق (١١).


(١) في (ز ٢): (الفساد).
(٢) انظر: التوضيح: ٤/ ٨٠، التبصرة، للخمي، ص: ٢١١٥.
(٣) في (ن) و (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (أو).
(٤) انظر: التوضيح: ٤/ ٣٢٦.
(٥) في (ن ٢): (زوجة)، وفي (ن): (حوزها).
(٦) في (ن ٢): (على عصمته).
(٧) قوله: (أي) ساقط من (ن).
(٨) انظر: المدونة: ٢/ ٢١٣.
(٩) انظر: الرسالة: ١/ ٩٢.
(١٠) قوله: (بطلاق) ساقط من (ن ٢). وانظر: البيان والتحصيل ٥/ ٤٣٢، وما وقفت عليه في البيان من سماع عيسى أن (أمرها فسخ بغير طلاق فالفسخ).
(١١) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>