للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاختياره للطلاق اختيار للازمه (١)، وقريب منه إذا ظاهر منها؛ لأن الظهار تشبيه من يجوز وطؤها بمن تحرم (٢)، ولا يكون (٣) حلالًا بعد إسلامه إلا باختياره (٤)، وأما الإيلاء فهو وإن كان يصح في الأجنبية، فالعرف أنه لا يكون إلا في زوجة (٥)، والمعتبر في الدلائل العرف، وأما الوطء فلا شك في دلالته على اختيار الموطوءة.

قوله: (والْغَيْرَ إِنْ فَسَخَ نِكَاحَهَا) أي: واختيار غير من فسخ نكاحها، ومراده: أنه إذا قال: فسخت نكاح فلانة، فليس له اختيارها بعد، وإنما هو مخير فيمن عداها (٦).

قوله: (أَوْ ظَهَرَ أَنَّهُنَّ أَخَوَاتٌ مَا لَمْ يَتَزَوَّجْنَ) أي: وكذلك له أن يختار من البواقي إذا طهر أن الأربع اللاتي اختارهن أخوات بشرط عدم تزويج غيرهن (٧)، فإن تزوجن فات اختياره وهو قول ابن القاسم، وقال ابن عبد الحكم: لا يفوت اختياره (٨) بتزويجهن (٩).

قوله: (ولا شَيْءَ لِغَيْرِهِنَّ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهِ) الضمير في (غيرهن) عائد على من اختارهن، وفي (به) عائد على الغير، والمعنَى: ولا صداق لغير من اختار إن لم يكن دخل بذلك الغير؛ لأنه مغلوب على الفسخ قبل البناء، وهو ظاهر المدونة. وقال محمد: يكون لكل واحدةٍ من المتروكات (١٠) خمس صداقها إذا كن (١١) الجميع عشرًا، وقال ابن حبيب: لكل واحدة نصف صداقها (١٢).

قوله: (كَاخْتِيَارِهِ وَاحِدَةً مِنْ أَرْبَع رَضِيعَاتٍ تَزَوَّجَهُنَّ (١٣)، وأَرْضَعَتْهُنَّ امْرَأَةٌ) يريد:


(١) في (ن): الإلزامه).
(٢) في (ن): (يحرم).
(٣) في (ن): (تكون).
(٤) في (ز ٢): (بعد اختياره).
(٥) في (ز ٢): (زوجته).
(٦) في (ن): (عدلها).
(٧) قوله: (تزويج غيرهن) يقابله في (ن) و (ن ٢): (تزويجهن).
(٨) قوله: (وهو قول ابن القاسم ... لا يفوت اختياره) ساقط من (س).
(٩) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٤٦.
(١٠) في (ن ٢): (المتزوجات).
(١١) في (ن): (كأنه).
(١٢) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٤٥.
(١٣) قوله: (تَزَوَّجَهُنَّ) ساقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>