للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (لا إِنْ شَكَّ في نَجَاسَةِ المصِيبِ أَوْ فِيهِما) (١) يريد إنَّه (٢) إذا شك في نجاسة ما أصابه، فإنه لا يجب عليه النضح وهو المشهور (٣)، وقيل: ينضح، ولا خلاف في عدم النضح (٤) إذا شك في النجاسة والإصابة؛ لضعف الحال حينئذٍ، وإليه أشار بقوله: (أَوْ فِيهِمَا).

قوله: (وَهَلِ الْجسَدُ كَالثوْب، أوْ يَجِبُ غَسْلُهُ؟ خلافٌ)

ظاهر المذهب عند (٥) ابن شَاس: أنه لا فرق في ذلك بين الجسد والثوب (٦).

ابن الحاجب: والجسد في النضح كالثوب على الأصح (٧).

وقال في البيان: لا ينضح الجسد بل يغسل، قال: (٨) وهو أصل مالك (٩)، واستقرأه (١٠) من قوله في المدونة: ولا يغسل أنثييه من المذي، إلا أن يخشى إصابتهما (١١).

وكذا جعل (١٢) عبد الحق ظاهر المدونة وجوب غسل الجسد (١٣).

قوله: (وَإِذَا اشْتبَهَ طَهُورٌ بِمُتَنَجِّسٍ أَوْ نَجِسٍ صَلَّى بِعَدَدِ النجِسِ وَزِيادَةِ إِنَاءٍ) أشار بقوله: (بمتنجس أو نجس) إلى صورتين:

الأولى: أن يشتبه ماء طهور بماء متنجس إلا أن النجاسة لم يظهر تغيرها فيه لتغير


(١) قوله: (أَوْ فِيهِمَا) ساقط من (ن).
(٢) قوله: (أنه) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (نجاسة ما أصابه، فإنه لا يجب عليه النضح وهو المشهور) يقابله في (ن): (النجاسة).
(٤) قوله: (أنه إذا شك في نجاسة ما أصابه فإنَّه لا يجب عليه النضح وهو المشهور، وقيل: ينضح، ولا خلاف في عدم النضح) ساقط من (ن ١).
(٥) في (ن): (سند).
(٦) انظر: عقد الجواهر، لابن شاس: ١/ ٢١ و ٢٢.
(٧) انظر: الجامع بين الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٣٦.
(٨) قوله: (قال) ساقط من (ن).
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ١١٦.
(١٠) في (ن): (واستقرئ).
(١١) انظر: المدونة: ١/ ١٢١.
(١٢) في (ن): (قال).
(١٣) انظر: النكت والفروق، لعبد الحق الصقلي: ١/ ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>