للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآخر بقراره، أو تغير أحدهما بتراب طاهر والآخر بتراب نجس، وهذه الصورة هي المعروفة لأصحابنا، والصحيح أنه يصلي بعدد النجس وزيادة إناء، ولسحنون: يتيمم ويتركه. وله أيضًا مع عبد الملك: يتوضأ ويصلي حتى تفرغ (١). زاد ابن مسلمة: ويغسل أعضاءه من الثاني مما أصابه من الأول (٢) قبل الوضوء من الثاني (٣). ابن المواز وابن سحنون: يتحرى كالقِبلة (٤). ابن القصار: مثلهما إن كثرت الأواني، ومثل ابن مسلمة إن قلَّتْ (٥).

الصورة الثانية: أن يشتبه ماء طهور بماء نجس العين كالبول المقطوع الرائحة، ولا نص فيها عندنا، غير أن القاضي عبد الوهاب خرجها على الأولى، ورأى أنه لا فرق بينهما (٦).

(المتن)

وَنُدِبَ غَسْلُ إنَاءِ مَاءٍ وَيُرَاقَ -لا طَعَامٍ وَحَوْضٍ- تَعَبُّدًا سَبْعًا بِوُلُوغِ كَلْب مُطْلَقًا، لا غَيْرِهِ عِنْدَ قَصْدِ الاِسْتِعْمَالِ بِلا نِيَّةٍ وَلا تَتْرِيبٍ وَلا يتعَدَّدُ بِوُلُوغِ كَلْبٍ أوْ كِلابٍ.

(الشرح)

قوله: (وَنُدِبَ غَسْلُ إِنَاء مَاءٍ ويُرَاقُ لا طَعَامٍ (٧) وَحَوْضٍ تَعَبدًا سَبْعًا بِوُلُوغِ كَلْبٍ مُطْلَقًا) ما ذكره من استحباب الغسل هو مذهب المدونة عند ابن بشير (٨).

وقيل: إنه واجب، والصحيح أنه يريقه كما قال، وقد وقع ذلك مصرحًا به في حديث مسلم، وفي آخره: "فلْيرقْهُ" (٩).

وقيل: لا يراق لأن الغسل تعبد، والمشهور اختصاص الغسل بإناء (١٠) الماء.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٩١.
(٢) في (ز ١): (في الأولى).
(٣) قوله: (من الثاني) يقابله في (ن): (بالثاني). وانظر: عيون الأدلة، لابن القصار: ٢/ ١٠٤٧.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٩١.
(٥) انظر: عيون الأدلة، لابن القصار: ٢/ ١٠٤٨، والتوضيح، لخليل: ١/ ٧٧.
(٦) انظر: الإشراف على مسائل الخلاف، للقاضي عبد الوهاب: ١/ ١٨٢، وما بعدها.
(٧) في (ن): (لطَّعام).
(٨) انظر: التنبيه، لابن بشير: ١/ ٢٤٠.
(٩) أخرجه مسلم: ١/ ٢٣٤، في باب حكم ولوغ الكلب، من كتاب الطهارة، برقم: ٢٧٩.
(١٠) قوله: (بإناء) ساقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>