للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن وهب: يغسل أيضًا إناء الطَّعام (١).

وقوله: (وحوض) أي: فإنه أيضًا لا يغسل إذا ولغ فيه الكلب، والمشهور أن الغسل تعبد كما قال، وقيل: لنجاسة الكلب، وقيل: لقذارته، والسبع تعبد عليهما، وقيل: لتشديد المنع، إلى غير ذلك من الأقوال، ونبه بقوله: (بولوغ كلب) على أنه لو أدخل يده أو رجله في الإناء لم يطلب (٢) بالغسل، وهو كذلك.

وقوله: (مطلقًا) أي: سواء كان منهيًا عن اتخاذه أم لا، وقيل: يختص ذلك بالمنهي عن اتخاذه (٣).

قوله: (لَا غَيره) أي: كالخنزير ونحوه وهو ظاهر المذهب (٤)، وقيل: يلحق به في ذلك (٥) الخنزير.

قوله: (عِنْدَ قَصْدِ الاِسْتِعْمالِ) أي: لا قبل ذلك، وهذا هو المشهور، وقيل: يؤمر بالغسل على الفور.

قوله: (بِلا نيةٍ) هو المشهور، قاله الباجي (٦) وابن رشد (٧).

قوله: (وَلا تَتْرِيبٍ) أي: لا يطلب في غسل الإناء كون الغسلات بالتراب؛ لعدم ثبوته في كل الروايات (٨).

قوله: (وَلا يَتَعَدَّدُ) أي: الغسل.

قوله: (بِوُلُوغِ كَلْبٍ أَوْ كِلابٍ) أي: سواء ولغ فيه الكلب الواحد مرارًا متعددة أو ولغ فيه جماعة كلاب، ويكفي في جميع ذلك سبع غسلات، كما لو اتحد الولوغ.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٧٢، والمنتقى، للباجي: ١/ ٣٥٢.
(٢) في (ن ٢): (يؤمر).
(٣) قوله: (وقيل: يختص ذلك بالمنهي عن اتخاذه) ساقط من (ن).
(٤) قوله: (وقيل: يختص ذلك ... وهو ظاهر المذهب) ساقط من (ن ٢).
(٥) في (ز ١): (نحو).
(٦) انظر: المنتقى، للباجي: ١/ ٣٠٧.
(٧) في (س): (ابن بشير). وانظر: البيان والتحصيل: ١/ ١٢٢.
(٨) قوله: (هو المشهور ... لعدم ثبوته في كل الروايات) يقابله في (ن): (ولا تتريب هو المشهور. الباجي وابن رشد: ولا يترب أي لا يطلب كون الغسالة بالتراب).

<<  <  ج: ص:  >  >>