للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مذهب المدونة (١)، ومعناه: أن المكاتبة إذا غرت الحر بالحرية فتزوجها، ثم عثر على أنها مكاتبة بعد أن ولدت أو حملت، فإن ولده يقوم رقيقًا قاله محمد، ثم تؤخذ تلك القيمه من الأب.

ابن القاسم: فتوضع على يدي (٢) عدل، فإن أدت كتابتها رجعت القيمة للأب؛ لأن الغيب كشف أنها حرة حين التزويج، وإن عجزت أخذها السيد، وقال محمد: يتعجل (٣) السيد القيمة، فإن وفت الكتابة عتقت المكاتبة وولدها، وإلا حسبت (٤) من آخر الكتابة (٥).

قوله: (وقُبِلَ قَوْلُ الزَّوْجِ أَنَّهُ غُرَّ) يريد أن الزوج إذا ادعى الغرور، وأنكر (٦) السيد أو الأمة، فإن (٧) الزوج مصدق (٨)، وقاله أشهب، وقال سحنون: القول قول السيد؛ لأن الزوج مدعٍ حرية ولده، وهو ولد أمة السيد (٩).

قوله: (ولَوْ طَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَ، ثُمَّ اطُّلِعَ عَلَي مُوجِبِ خِيَارٍ فكَالْعَدَمِ) يريد: أن الزوج إذا طلق زوجته (١٠)، أو ماتا معًا، أو أحدهما قبل الاطلاع على عيب بها (١١)، ثم اطلع على ذلك بعد الطلاق، أو بعد الموت، فإن العيب حينئذٍ يصير كالمعدوم (١٢)، ولا قيام له، ولا (١٣) لورثته بذلك


(١) انظر: المدونة، دار صادر: ٤/ ٢٠٩.
(٢) في (ن): (يد).
(٣) في (ن): (يعجل).
(٤) في (ن): (حسب).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٢٥.
(٦) في (ن): (أنكره).
(٧) في (ن): (كان).
(٨) في (ن): (مصدقًا).
(٩) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٥٧.
(١٠) في (ن): (زوجة).
(١١) قوله: (بها) ساقط من (ن).
(١٢) في (ز ٢) و (ن): (كالعدم).
(١٣) قوله: (ولا) ساقط من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>