للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل (١) يثبت لها الصداق في الموت، وفي الطلاق إن دخل بها، ونصفه إن لم يدخل لتفريطه في الفحص عن ذلك. وقال سحنون: يرجع بالصداق على الولي الغار، أو على المرأة إن كانت هي (٢) الغارة، ويترك لها ربع دينار (٣).

قوله: (وللْوَلِيِّ كَتْمُ الْعَمَى ونَحْوِهِ) هكذا روى اللخمي، وغيره عن مالك، قال: وليس على الولي أن يخبره (٤) أنها مقعدة، ولا عمياء، ولا عرجاء، وأجاز (٥) أن يكتم ذلك (٦)، وعنه في الموازية: لا يجوز له أن يخبر بشيء من ذلك (٧).

قوله: (وعَلَيْهِ كَتْمُ الْخَنَا) قال في العتبية: ولا ينبغي له إذا علم من وليته فاحشة أن يخبر بشيء من ذلك إذا خطبت (٨). ابن رشد: ويجب عليه ستره عليها (٩).

قوله: (وَالْأَصَحُّ مَنْعُ الْأَجْذَمِ مِنْ وَطْءِ إِمَائِهِ) هو قول ابن القاسم في العتبية وفي الشديد الجذام إذا كان ذلك ضررًا عليهن، ومقابله قول سحنون: أنه لا يمنع؛ لأن ذلك قد يؤل به (١٠) إلى الزنا (١١).

قوله: (وللْعَرَبِيَّةِ رَدُّ الْموْلى المنتَسبِ لا الْعَرَبِيِّ إِلا الْقُرَشِيَّةَ تَتَزَوَّجُ (١٢) عَلَى أَنهُ قُرَشِيُّ) هكذا وقع لابن القاسم، فقال فيمن تزوجت رجلا على نسب انتسب إليه لفخذ (١٣) من العرب، فوجد من غيرهم، فإن كان مولى وهي عربية فلها


(١) في (ن) و (ن ٢): (وقد قيل).
(٢) قوله: (إن كانت هي) زيادة من (ز ٢).
(٣) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٥٧.
(٤) في (ن): (يخبر).
(٥) في (ز ٢) و (ن): (وجاز).
(٦) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٨٩٢.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٢٩.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٢٩.
(٩) قوله: (ستره عليها) يقابله في (ن): (سترها عليه). وانظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٧٦٢.
(١٠) في (ز ٢): (يؤول)، وفي (س): (يؤله).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦٢٦.
(١٢) في (ن): (تتزوجه).
(١٣) في (ن): (للفخذ).

<<  <  ج: ص:  >  >>