للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النكاح، وتتبعه بمثله إن كان مثليًّا، أو بقيمته إن كان مقومًا، وهو المشهور. وقيل: ترجع بمثله فيهما، وهو قول ابن كنانة (١). اللخمي (٢): ولو قيل: ترجع بالأقل من قيمته، وصداق المثل كان وجهًا (٣) إلا أن يعلم أنها لو تزوجت بعبد لم ترض (٤) إلا بما يكون قيمة العبد. وعن مالك: أنها ترجع بصداق المثل مطلقًا (٥)، ابن رشد: وهو الصحيح، وعن سحنون والمغيرة: أنها ترجع بصداق المثل إن استحق بحرية، وبالقيمة إن استحق برق (٦). قال في المدونة: وإذا استحق بعضه وفي إلزام باقيه ضرر -كالرقيق يمنع الشركة من الوطء والسفر- فلها رده وأخذ القيمة، أو تحبس البقية (٧)، وتأخذ قيمة المستحق، فإن كان تافهًا وما لا يضر رجعت بقيمته فقط إلا في الرقيق فلها الرد، وإن قل (٨)، وفي الذخيرة: إن استحقاق (٩) البعض يفرق فيه بين الجزء الشائع والمعين كالبيع، وتعييب الصداق كله أو بعضه كالبيعِ (١٠)، على ما سيأتي.

قوله: (وإنْ وَقَعَ بِقُلَّةِ خَلٍّ فَإِذَا هُوَ (١١) خمْرٌ فَمِثْلُهُ) أي: وإن وقع النكاح بقلة خل، ونحوه، ثم وجدت خمرًا فالواجب مثل الخل. وقال سحنون: ترجع بالقيمة، وعنه أن النكاح يفسخ، نقله اللخمي (١٢).

قوله: (وجَازَ بِشَوْرَةٍ) أي: شورة بيت قاله في المدونة (١٣)، وزاد إذا كان معروفًا،


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٧٥.
(٢) قوله: (اللخمي) ساقط من (ز ٢).
(٣) قوله: (كان وجهًا) يقابله في (ن): (لكان له وجه)، انظر: التبصرة، للخمي: ص ١٩٢٣.
(٤) في (ن): (ترجع).
(٥) قوله: (مطلقًا) ساقط من (ن). وانظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٤٩.
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٤٤٥ و ٤٤٦.
(٧) في (ن): (القيمة).
(٨) انظر: المدونة، دار صادر: ٤/ ٢٣١.
(٩) في (س): (استحق).
(١٠) انظر: الذخيرة: ٤/ ٣٦١.
(١١) في (ن): (هي).
(١٢) انظر: الذخيرة: ٤/ ٣٩٠، التبصرة، للخمي، ص: ١٩٢٢.
(١٣) انظر: المدونة: ٢/ ١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>