للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو ظاهر (١).

قوله: (وعَدَدٍ مِنْ كَإِبِلٍ، أَوْ رَقِيقٍ) أي: عدد محصور (٢) كعشرة (٣)، أو خمسة، أو نحو ذلك من الرقيق، أو من الإبل، أو (٤) الغنم، أو نحو ذلك.

قوله: (وصَدَاقِ مِثْلٍ) أي: وهكذا يجوز أن يتزوجها على صداق المثل، ثم قال: (ولها الْوَسَطُ حَالًّا) أي: لها الوسط من الإبل، والرقيق، والغنم (٥)، ونحوها (٦)، وكذلك يجب لها الوسط من صداق مثلها إن اختلف عند الناس، ويكون ذلك كله حالًّا. قال في المدونة: ومن تزوج على عبد بغير عينه، ولم يصفه، ولا ضرب له أجلًا جاز، وكان لها عبد وسط حالًا، وليس له دفع قيمته إلا أن ترضى المرأة (٧).

قوله: (وفي شَرْطِ ذِكْرِ جِنْسِ الرَّقِيقِ قَوْلانِ) أي: وفي اشتراط ذلك وعدم اشتراطه قولان (٨)، والاشتراط لسحنون، وعدمه (٩) لابن المواز. قال: ولها الوسط (١٠) من الأغلب بالبلد (١١) من السود والحمر، ومثله عن ابن القاسم، قاله في النوادر. محمد: وإن استويا نظر إلى وسط السودان، ووسط الحمران، فأعطيت (١٢) نصفه (١٣)؛ أي: من كل جنس نصفه.


(١) زاد بعده في (ن): (ابن عبد السلام: المضمون من الصداق كالثلاث التي ذكر في قوله وجاز بشورة وكل الأمر فيه محمول على الوسط وأهل المعرفة يعينونه فإن استحق بعد تعيين أهل المعرفة وقبضه، فمثله يتنزل منزلته لأن المضمونات التي في الذمة كلها من ذوات الأمثال).
(٢) في (س): (مخصوص).
(٣) زاد بعده في (ن): (من الإبل).
(٤) قوله: (الإبل، أو) ساقط من (ن).
(٥) قوله: (والغنم) ساقط من (ز ٢).
(٦) في (ز ٢): (ونحو ذلك).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ١٤٧.
(٨) قوله: (قولان) زيادة من (ن).
(٩) في (ز ٢): (وعدم الاشتراط).
(١٠) في (ن): (الأوسط).
(١١) في (ز ٢): (بالبلدة).
(١٢) في (ن): (فإن أعطيت).
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>