للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولمالك في كتاب ابن شعبان: أن قدرة الزوج على الوطء كافٍ في ذلك، ولو لم يحتلم كالمرأة، والأول هو المشهور (١).

قوله: (وتُمْهَلُ سَنَةً إِنِ اشْتُرِطَتْ لِتَغْرِبَةٍ أَوْ صِغَرٍ) التغربة بالغين المعجمة، والراء المهملة، وبعدها (٢) باء (٣) بواحدة من أسفل. قال في المدونة: في الذي شرطوا عليه أن لا يدخل إلى سنة إن كان لصغر، أو لاستمتاع (٤) أهلها لتغربة الزوج بها فذلك لازم، وإلا بطل الشرط (٥)، وإليه أشار بقوله: (وإِلَّا بَطَلَ، لا أَكثَرَ). قال في العتبية، وكتاب محمد: وإذا شرطوا عليه خمس سنين فبئس ما فعلوا، والنكاح جائز، والشرط باطل (٦).

قوله: (وللْمَرَضِ، والصِّغَرِ المانِعَيْنِ لِلْجِماعِ) أي: تمهل الزوجة أيضًا إذا كانت مريضة مرضًا يمنع من الجماع، أو صغيرة لا يمكن (٧) وطؤها؛ إذ لا منفعة للزوج في الزوجة (٨)، واحترز بالمانعين مما إذا كان المرض، أو الصغر غير مانعين للجماع (٩)، فإنها لا تمهل.

قوله: (وقَدْرَ مَا تُهَيِّيءُ مِثْلُهَا أَمْرَهَا) أي: ومن حقها أيضًا أن تمهل قدر ما تجهز نفسها، وتهيئ أمرها من شراء ما تشتريه بالصداق، أو غيره، ونبه بقوله: (مثلها) على أن (١٠) الرجوع في ذلك إلى (١١) العادة، فتمهل مقدار العادة التي تجهز مثلها أمرها فيه.


(١) انظر: البيان والتحصيل: ١٣/ ٦٩.
(٢) في (ن): (بعدهما).
(٣) قوله: (باء) زيادة من (ز ٢).
(٤) في (ن): (لامتناع).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ١٧٧.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٧٧.
(٧) في (ن): (يمنع).
(٨) زاد بعده في (ن): (الصغيرة).
(٩) قوله: (للجماع) ساقط من (ن).
(١٠) قوله: (أن) زيادة من (ز ٢).
(١١) في (ز ٢): (على).

<<  <  ج: ص:  >  >>