للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (إلَّا أنْ يَحْلِفَ لَيَدْخُلَن اللَّيْلَةَ) يشير به (١) إلى ما وقع لمالك أن من تزوج امرأة، وحلف بطلاقها ليدخلن ليلة كذا لليلة (٢) قبل الأجل الذي قدّره أهل العرف (٣)، فإنه يقضى له (٤) ولا يحنث؛ ارتكابًا لأخف الضررين (٥).

قوله: (لا لِحيْضٍ) أي: فلا تمهل له (٦)؛ لأنه لا يمنع من الاستمتاع بما فوق الإزار.

قوله: (فَإِنْ لم يَجِدْهُ أُجِّلَ لإِثْبَاتِ عُسْرَتِهِ ثَلاثَةَ أَسَابيعَ) أي: فإن لم يجد الزوج الصداق بعد أن طُلب منه، فإن صدقته المرأة، أو قامت (٧) لَه بينة (٨) على إعساره ضرب له الأجل. المتيطئ: ويؤجل في إثبات عسرته أحدًا وعشرين يومًا، ستة، ثم ستة، ثم ستة، ثم (٩) ثلاثة (١٠)، وهو مراده بالثلاثة الأسابيع، فإذا ثبت إعساره، أو صدق أجله الحاكم، وتلوم له (١١). قال (١٢) في المدونة: ويختلف التلوم فيمن يرجئ، ومن (١٣) لا يرجئ؛ أي: (١٤) فيطال للأول الأجل دون الثاني بحسب النظر (١٥)، كما أشار إليه بقوله: (ثُم تُلُوِّمَ بِالنظَرِ).

قوله: (وعُمِلَ بِسَنَةٍ، وشَهْرٍ) أي: ثلاثة عشر شهرًا في (١٦) مقدار الأجل (١٧) ستة


(١) قوله: (به) ساقط من (ن).
(٢) في (ن): (ليلة التي).
(٣) في (ز ٢): (المعرفة)، وفي (ن): (المعروف).
(٤) قوله: (فإنه يقضي له) يقابله في (س): (أنه يقضي).
(٥) انظر: التوضيح: ٤/ ١٧٦.
(٦) في (ن): (لحيض).
(٧) في (ز ٢): (أقامت).
(٨) قوله: (أو قامت له بينة) يقابله في (ن): (كبينة).
(٩) قوله: (ستة، ثم ستة، ثم ستة) يقابله في (ن): (سبعة ثم سبعة).
(١٠) زاد بعده في (ن): (أيام).
(١١) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٠٨.
(١٢) في (ز ٢): (قاله).
(١٣) في (ز ٢): (وفي من).
(١٤) قوله: (أي) ساقط من (ن).
(١٥) انظر: المدونة: ٢/ ١٧٦.
(١٦) في (ن): (أي).
(١٧) قوله: (الأجل) ساقط من (ز ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>