للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وتَقَرَّرَ بِوَطْءٍ، وإِنْ حَرُمَ) يريد: أن الصداق كله يتقرر بالوطء، وإن حرم كما لو وطئها، وهي صائمة، أو محرمة، أو معتكفة، أوفي الحيض، أو النفاس، يريد بشرط بلوغ الزوج الحلم، وإطاقة الزوجة الوطء.

قوله: (ومَوْتِ وَاحِدٍ) أي: واحد من الزوجين. ابن عبد السلام: وهل يتصور (١) موتهما معًا سببًا لتقرر الصداق إن (٢) اتفق؟ فيه نظر.

قوله: (وإِقَامَةِ سَنَةٍ) أي: بعد الدخول على المشهور، وعن مالك: ليس لها إلا نصف الصداق. وقيل: لها النصف وتعاض؛ لتلذذه، وتحديد الإقامة بسنة هو مذهب المدونة (٣). وقيل: إنما يتحدد ذلك بالعرف، فما (٤) كان طولًا تقرر به الصداق كله، وإلا فلا.

قوله: (وَصُدِّقَتْ في خَلْوَةِ الاهْتِدَاءِ، وإنْ بِمانِعٍ شَرْعِيٍّ) يريد: أن المرأة إذا ادعت المسيس، وأنكره الرجل فإنها تصدق إن خلا بها خلوة الاهتداء؛ أي: خلا بينه وبينها، والمعروف كما قال: أنها تصدق، ولو كان بها مانع شرعي من الوطء، كما لو كانت صائمة، أو محرمة، أو معتكفة، أو حائضًا، أو نفساء، ورأى بعضهم: أنها غير مصدقة بالنسبة إلى الرجل الصالح الذي لا يليق به ذلك.

محمد: ولابد من يمينها، فإن نكلت حلف الزوج، ولزمه نصف الصداق فقط.

وعن ابن القاسم: أنها مصدقة من غير يمين (٥).

قوله: (وفي نَفْيِهِ، وإِنْ سَفِيهَةً، وأَمَةً) يريد: أن المرأة كما تصدق في دعوى المسيس كذلك تصدق في نفيه، وإن كانت سفيهة، أو أمة، وهو المشهور؛ لأن ذلك لا يعلم (٦) إلا من قِبَلِها (٧)، وقال سحنون: لا يصدقان، وقال مطرف: لا تصدق السفيهة، ولا


(١) زاد بعده في (ن): (جعل).
(٢) في (ن): (أو).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٢٩.
(٤) في (ز ٢): (فيما).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٩٨.
(٦) في (ز ٢) و (ن): (يعرف).
(٧) في (ن): (قولها).

<<  <  ج: ص:  >  >>