للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلاف في تصديق الثيب الرشيدة (١).

قوله: (وَالزَّائِرُ مِنْهُمَا) أي: وصدق الزائر من الزوجين، فإن زارته المرأة في بيته صدقت؛ لأن العادة جرت بانتشار (٢) الرجل في بيته، وإن زارها هو صدق؛ إذ لا ينشط (٣) إليها بطريق العادة في بيتها (٤)، وهو المشهور، وقيل القول قولها مطلقًا قياسًا على الفرع السابق، وقيل القول قوله مطلقًا (٥)؛ لأن خلوة الزيارة لا تنشط النفوس فيها بخلاف خلوة الاهتداء، وقيل: الفرق بين البكر وغيرها، وينظر النساء البكر.

قوله: (وإنْ أقرَّ بِهِ فَقَطْ أُخِذَ إِنْ كَانَتْ سَفِيهَةً) أي: وإن أقر الزوج وحده بالمسيس أخذ منه الصداق إن كانت المرأة سفيهة، ولا يصدق في عدمه، وحكى اللخمي وغيره: في البكر قولين الأول: أنها كالثيب، وهي بالخيار هي أو وليها، والثاني لمطرف: لا خيار لها، وعلى وليها قبض ذلك. اللخمي (٦): وهو أحسن إذا كانت خلوة بناء، وإن كانت خلوة زيارة لا تأخذه إلا أن تصدقه (٧)، وحكى ابن عبد السلام القولين في السفيهة (٨) والأمة (٩).

قوله: (وهَلْ إِنْ أَدَامَ الإِقْرَارَ الرَّشِيدَةُ كَذَلِكَ، أَوْ إِنْ كَذَّبَتْ نَفْسَهَا تَأْوِيلانِ) أي: وهل الرشيدة في أخذ الصداق (١٠) كالسفيهة إن دام (١١) الزوج على إقراره بالمسيس (١٢) يريد، ولو كانت متمادية على إنكارها، أو إنما تأخذه إذا كذبت نفسها، ورجعت إلى قوله في


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ١١٧.
(٢) في (ز ٢) و (ن): (بانتشاط).
(٣) في (ن): (ينتشط).
(٤) قوله: (في بيتها) ساقط من (ز ٢).
(٥) قوله: (مطلقًا) ساقط من (ز ٢).
(٦) (اللخمي) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٧) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٤٨٣.
(٨) في (س): (كسفيهة).
(٩) انظر: التوضيح: ٤/ ٢١٩.
(١٠) زاد بعده في (ن): (أو).
(١١) في (ن): (أدام).
(١٢) في (س): (بالمس).

<<  <  ج: ص:  >  >>