للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبدًا بثمن (١) مسمى، ويفسخ ذلك قبل البناء، ويثبت بعده، ولها صداق المثل (٢)، ثم حكي قول عبد الملك الذي قدمناه.

(المتن)

وَجَازَ مِنَ الأَبِ فِي التَّفْوِيضِ، وَجَمْعُ امْرَأَتَيْنِ سَمَّى لَهُمَا أَوْ لإِحْدَاهُمَا، وَهَلْ وإِنْ شَرَطَ تَزَوُّجَ الأُخْرَى؟ أَوْ إِنْ سَمَّى صَدَاقَ الْمِثْلِ؟ قَوْلانِ. وَلا يُعْجِبُ جَمْعُهُمَا، وَالأكثَرُ عَلَى التَّأْوِيلِ بِالْمَنْع وَالْفَسْخِ قَبْلَهُ، وَصَدَاقِ الْمِثْلِ بَعْدُ، لا الْكَرَاهَةِ أَوْ تَضَمَّنَ إِثبَاتُهُ رَفْعَهُ، كَدَفْعِ العَبْدِ فِي صَدَاقِهِ، وَبَعْدَ الْبِنَاءِ تَمْلِكُهُ، أَوْ بِدَارٍ مَضْمُونَةٍ، أَوْ بِأَلْفٍ، وإِنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ: فَأَلْفَانِ بِخِلافِ أَلْفٍ. وإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْ بَلَدِهَا أَوْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا، فَأَلْفَانِ.

(الشرح)

قوله: (وجَازَ مِنَ الأَبِ في التَّفْوِيضِ) يريد لأنه لم يقصد بذلك المعاوضة، وإنما قصد معونة الزوج كما إذا قال: تزوج ابنتي، ولك هذه الدار.

قوله: (وجَمْعُ امْرَأَتينِ وسَمَّى لهما، أَوْ لإِحْدَاهُمَا) أي: وكذلك يجوز جمع امراتين يريد أو أكثر إلى أربع في عقد واحد إذا سمى لكل واحدة صداقها، ابن لبابة: ولا أحسبهم يختلفون في ذلك (٣)، وكذلك يجوز جمع (٤) امرأتين إذا سمى لواحدة (٥)، ونكح الأخرى على تفويض في عقد واحد نص عليه ابن يونس، وغيره، وكذا إن جمعهما في عقد واحد على تفويض (٦)، وقاله أبو عمران (٧).

قوله: (وَهَلْ وإنْ شَرَطَ تَزَوُّجَ (٨) الْأُخْرَى، أَوْ إِنْ سَمَّى صَدَاقَ المثْلِ قَوْلَانِ) أي: وهل ذلك جائز وإن كان بشرط ألا يتزوج واحدة منهما إلا مع تزوج الأخرى، وإن لم


(١) قوله: (بثمن) ساقط من (ز ٢).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٤٦
(٣) انظر: التوضيح: ٤/ ٣٨.
(٤) في (ن): (الجمع بين).
(٥) في (ن): (لكل واحدة).
(٦) قوله: (واحد نص عليه ابن يونس ... على تفويض) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٧) انظر: التوضيح: ٤/ ٤١.
(٨) في (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (تزويج).

<<  <  ج: ص:  >  >>