للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وجَازَ نِكَاحُ التَّفْوِيضِ، والتَّحْكِيمِ) لا خلاف في جواز نكاح التفويض، والكتاب والسنة شاهدان بجواز ذلك، واختلف في نكاح التحكيم وهو التزويج على حكم أحد الزوجين، أو غيرهما، فقيل: هو جائز، وهو قول مالك (١)، ورجع إليه ابن القاسم في المدونة (٢). وقيل: لا يجوز (٣) ويفسخ قبل البناء لا بعده، وقيل: يجوز إن كان على حكم الزوج فقط، وقيل: يجوز إلَّا أن يكون على حكم الزوجة (٤)، وهذه طريقة اللخمي (٥) والتونسي وغيرهما، وذهب ابن كنانة (٦) إلى أنه لا يختلف في الصحة إذا كان المحكم الزوج (٧).

قوله: (عَقْدٌ بِلا ذِكْرِ مَهْرِ) هو خبر حذف مبتدؤه؛ أي: وهو عقد من غير ذكر مهر، وقال ابن الحاجب: هو إخلاء العقد من تسمية المهر (٨)، وقال أشهب وابن حبيب: صفته أن يصرحوا بالتفويض، أو يسكتوا عن ذكر المهر (٩).

قوله: (بِلا وَهَبْتُ) يريد: أن نكاح التفويض لا يصح إن وقع بلفظ (وهبت)، ونحوه؛ لأنه إذا قال: وهبتك وليتي (١٠) من غير ذكر صداق لا يصح به العقد، ونحوه في المدونة (١١)، وغيرها كما تقدم.

قوله: (وفُسِخَ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا قَبْلَهُ) يريد: أن نكاح الموهوبة نفسها يفسخ قبل البناء لا بعده، وقاله ابن حبيب (١٢)، واعترضه الباجي، وقال: يفسخ أيضًا بعد البناء،


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٥١.
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٦٨.
(٣) قوله: (يجوز) ساقط من (ز ٢).
(٤) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٢٥٠.
(٥) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٩٨١، وما بعدها.
(٦) في (س): (ابن الكاتب) والتوضيح: (ابن الكاتب).
(٧) قوله: (المحكم الزوج) يقابله في (ن): (الحكم للزوج). وانظر: التوضيح: ٤/ ٢٠١.
(٨) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: ٤٠٩.
(٩) انظر: المنتقى: ٥/ ٣٦.
(١٠) في (ن) و (ن ٢): (ابنتي).
(١١) انظر: المدونة: ٢/ ١٦٧.
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>