للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو زنى يجب فيه الحد وينتفي الولد (١)، وإليه أشار بقوله: (وَصُحِّحَ أَنَّهُ زِنًى).

قوله: (واسْتَحَقَّتْهُ بِالْوَطْءِ لا بِمَوْتٍ، أَوْ (٢) طَلاقٍ) يريد: أن المفوضة تستحق الصداق بالوطء لا بالعقد، ولا بالموت، أو الطلاق سواء مات هو أو هي، وهو المشهور، وقيل: يجب بالموت، واختاره ابن العربي (٣) وغيره.

قوله: (إِلَّا أَنْ يَفْرِضَ، وتَرْضَى) أي: (فينشطر المفروض بالطلاق قبل البناء. ابن عبد السلام: وهو ظاهر إن فرض صداق المثل أو دونه ورضيت به، وأما إن لَمْ ترض (٤) فإنه إذا طلق رد عليه كله (٥)، قال بعضهم: ولا يقبل منها بعد الطلاق أنَّها رضيت به قبله؛ إلَّا أن تقوم بينة، وإليه أشار بقوله: (ولا تُصَدَّقُ فِيهِ بَعْدَهُمَا)؛ أي: ولا تصدق المرأة في الرضا بعد عدم الرضا والطلاق.

قوله: (وَلَهَا طَلَبُ التَّقْدِيرِ) أي: قبل الدخول، لتعلم قدره، ولها حبس نفسها حتى يفرض، وظاهر قوله الها) أن ذلك من حقها، وأن لها أن لا تطلب (٦) ذلك، وهذا ما لَمْ يقصد الدخول فإن قصد فلا تمكنه (٧) حتى يفرض.

قوله: (ولَزِمَهَا فِيهِ وتَحْكِيمِ الرَّجُلِ إِنْ فُرِضَ - المثْلُ، ولا يَلْزَمُهُ) أي: ولزم الزوجة في نكاح التفويض وفي تحكيم الرجل (٨) إن فرض - صداقُ (٩) المثل، ولا يلزمه هو أن يفرض صداق المثل، والأولى أن لو أعاد حرف الجر مع المعطوف على الضمير المجرور.

قوله: (وَهَلْ تَحْكِيمُهَا أَوْ تَحْكِيمُ الْغَيْرِ كَذَلِكَ؛ أَوْ إِنْ فَرِضَ الْمِثْلَ لَزِمَهُمَا، وَأَقَلَّ لَزِمَهُ فَقَطْ، وَأَكْثَرَ فَالْعَكْسُ، أَوْ لَا بُدَّ مِنْ رِضَا الزَّوْجِ وَالْمُحَكَّمِ وَهُوَ الأَظْهَرُ؟ تَأوِيلَاتٌ):


(١) انظر: المنتقى: ٥/ ٢٧.
(٢) في (ن): (و).
(٣) انظر: أحكام القرآن: ١/ ٤١٨.
(٤) في (ز ٢): (يفرض).
(٥) انظر: التوضيح: ٤/ ١٩٤.
(٦) قوله: (أن لا تطلب) يقابله في (ن ١): (أن تطلب).
(٧) في (ز ٢): (يُمَكَّن).
(٨) في (س) و (ن) و (ن ٢): (الزوج).
(٩) قوله: (صداق) ساقط من (ز ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>