للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلفا في ذلك، فذهب عبد الحميد إلى عدم اللزوم وخالفه اللخمي، ذكر ذلك أبو الفرج في حاويه (١)، وإنما كان للزوج المطالبة بذلك ليكون على بصيرة مما يخصه من ميراثها، والظاهر عندي أنه لا يلزمه دفع الصداق ولا شيء منه حتى يبرزوا له جهاز زوجته (٢).

قوله: (ولأَبِيهَا بَيْعُ رَقِيقٍ سَاقَهُ الزَّوْجُ لَهَا لِلتَّجْهِيزِ) هكذا روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية، وزاد فيها: والمرأة كذلك والرقيق وغيره سواء، وتشتري بثمنه جهازًا من حلي وغيره (٣).

قوله: (وفِي بَيْعِهِ الأَصْلَ قَوْلانِ) هكذا حكى القولين غير واحد، وقد قدمناهما فوق هذا عن القاضي ابن بشير (٤) وغيره.

قوله: (وقُبِلَ دَعْوَى الأَبِ فَقَطْ، في إِعَارَتهِ لَهَا في السَّنَةِ (٥) بِيَمِينٍ) أي: إذا ادعى أن الذي دخلت به عارية له أو لغيره، فإنه يصدق إن قام بقرب البناء مع يمينه، وقاله ابن حبيب، قال في النوادر عنه: وهذا في الأب خاصةفي ابنته البكر، فأما في الثيب والولي في البكر أو الثيب فلا (٦)، وهو فيها كالأجنبي. ابن حبيب: وقاله لي (٧) بعض أصحاب مالك (٨)، وإلى اختصاص الأب بذلك أشار بقوله: (فقط)، إلَّا أن كلامه يوهم أنه لا فرق في البكر والثيب، وليس كذلك، وما ذكره من أن القرب سنة؛ أي: فأدني، ذهب إليه غير واحد من الموثقين، وحكاه في النوادر عن ابن حبيب (٩)، وقال أبو إبراهيم:


(١) قوله: (من قول شيخه عبد الحميد الصائغ واللخمي، ... في حاويه) يقابله في (ن): (وليمهلوا على قدر ما يهيئ مثله فيه جهازها).
(٢) قوله: (على المقول؛ أي: على ما اختاره ... حتى يبرزوا له جهاز زوجته) ساقط من (ن ١) و (ن ٢)، وقوله: (وإنما كان للزوج المطالبة ... حتى يبرزوا له جهاز زوجته) ساقط من (س) و (ن).
(٣) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٢٨.
(٤) في (ن ١) و (ن ٢): (ابن رشد).
(٥) قوله: (وفي السُّنَّةِ) ساقط من (ن).
(٦) قوله: (فأما في الثيب والولي في البكر أو الثيب فلا) يقابله في (ن ٢): (والثيب).
(٧) قوله: (لي) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٨٧.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>