للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العشرة الأشهر (١) عندي تقطع حجة الأب (٢).

قوله: (وَإِنْ خَالَفَتْهُ الابْنَةُ) هكذا قال في النوادر عن ابن القاسم. قال: والأب مصدق في ذلك (٣) سواء صدقته الابنة أو كذبته، وقال أيضًا: ولا ينظر إلى إنكارها ولا إلى (٤) إنكار الزوج، كان ما ادعاه مما يعرف له (٥) أو لَمْ يكن، إذا كان فيما بقي وفاء بالصداق، ثم قال: وإن ادعى ذلك بعد طول لَمْ يصدق (٦)، وإليه أشار (٧) بقوله: إلا إن بعد)، وأشار بقوله (٨): (ولم يشهد) إلى أن الأب إذا أشهد أن الذي شوره لابنته إنما هو عارية عندها، فإن ذلك ينفعه ويسترده متى شاء، وإن طال.

قوله: (فَإِنْ صَدَّقَتْهُ فَفِي ثُلُثِهَا) أي: فإن صدقت الابنة الأب، فإن ذلك يكون من ثلثها. ابن الهندي: وذلك إذا خرجت من ولاية أبيها، وللزوج المقال فيما زاد على الثلث (٩).

قوله: (واخْتَصَّتْ بِهِ إِنْ أُورِدَ بِبَيْتِهَا أَوْ أَشْهَدَ لَهَا أَوِ اشْتَرَاهُ الأَبُ لَهَا ووَضَعَهُ عِنْدَ كَأُمِّهَا) يريد: أن الابنة (١٠) تختص بما شورها به الأب إن أوْرَدَ أي إن (١١) حمل إلى بيتها الذي بنى بها الزوج فيه، أو أشهد لها به، أو اشتراه الأب (١٢) لها. ابن أبي زمنين: وفي الأب يشتري ذلك لابنته ثم يموت فيريد الورثة الدخول معها؛ إلَّا أنهم يقرون أن ذلك كان (١٣) مسمى لها ومنسوبًا إليها، فلا دخول لهم فيه، وجوز (١٤)


(١) قوله: (الأشهر) ساقط من (ن).
(٢) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٢٤.
(٣) قوله: (في ذلك) ساقط من (ز ٢).
(٤) قوله: (إلى) ساقط من (ن).
(٥) قوله: (له) زيادة من (س).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٨٧.
(٧) قوله: (وإليه أشار) يقابله في (ز ٢): (وأشار).
(٨) قوله: (وأشار بقوله) ساقط من (ز ٢).
(٩) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٢٤.
(١٠) في (ن ١): (البنت).
(١١) قوله: (إن) ساقط من (ز ٢) و (ن).
(١٢) قوله: (الأب) زيادة من (س).
(١٣) قوله: (كان) ساقط من (ن).
(١٤) في (ن): (حرز).

<<  <  ج: ص:  >  >>