للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثل (١) هذا أن يكون بيد الابنة أو بيد الأم، ومثل الأم في ذلك زوجة الأب والخالة والجدة، ونحوها (٢) إذا وضعه (٣) عندها (٤)، ولهذا قال: (عند كأمها).

قوله: (وإِنْ وَهَبَتْ لَهُ الصَّدَاق أَوْ مَا يُصْدِقُهَا بِهِ قَبْلَ الْبِنَاءِ جُبِرَ عَلَى دَفْعِ أَقَلِّهِ) أي: يجبر على دفع ربع دينار، لئلا يعري البضع عن الصداق. مالك في الموازية: ولا يدخل حتى يدفع ذلك (٥)، فإن لَمْ يفعل حتى طلق فلا شيء عليه (٦).

قوله: (وبَعْدَهُ أَوْ بَعْضَهُ فَالْمَوْهُوبُ كَالْعَدَمِ) أي: فإن وهبته ذلك بعد البناء، أو وهبته بعض الصداق، فإن الموهوب يقدر كالعدم، فإذا كان الصداق مائة فوهبته منها خمسين، فكان الصداق في الأصل ما بقي بعد الهبة، فإذا طلقها قبل البناء فليس لها إلَّا خمسة وعشرون.

قوله: (إِلَّا أَنْ تَهَبَهُ عَلَى دَوَامِ الْعِشْرَةِ) أي: فإنه إذا طلقها قبل حصول مقصودها رجعت عليه بما وهبته بمنزلة ما لو أعطته مالًا على أن لا يطلقها فطلقها، وإليه أشار بقوله: (كعطيته لذلك فيفسخ).

(المتن)

وَإِنْ أَعْطَتْهُ سَفِيهَةٌ مَا يُنْكِحُهَا بهِ ثَبَتَ النِّكَاحُ وَيُعْطِيهَا مِنْ مَالِهِ مِثْلَهُ. وَإِنْ وَهَبَتْ لِأَجْنَبِيٍّ وَقَبَضَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا اتَّبَعَهَا وَلَمْ تَرْجِعْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تُبَيِّنَ أَنَّ الْمَوْهُوبَ صَدَاقٌ. وَإنْ لَمْ يَقْبضْهُ أُجْبِرَتْ هِيَ وَالْمُطَلِّقُ إِنْ أَيْسَرَتْ يَوْمَ الطَّلَاقِ. وَلوْ خَالَعَتْهُ عَلَى كَعَبْدٍ، أَوْ عَشَرَةٍ وَلَمْ تَقُلْ مِنْ صَدَاقِي فَلَا نِصْفَ لَهَا، وَلَوْ قَبَضَتْهُ رَدَّتْهُ، لَا إِنْ قَالَتْ طَلِّقْنِي عَلَى عَشَرَةٍ أَوْ لَمْ تَقُلْ مِنْ صَدَاقِي فَنِصْفُ مَا بَقِيَ. وَتَقَرَّرَ بِالْوَطْءِ، وَيَرْجِعُ إِنْ أَصْدَقَهَا مَنْ يُعْلَمُ بِعِتْقِهِ عَلَيْهَا، وَهَلْ إِنْ رُشِّدَتْ وَصُوِّبَ؟ أَوْ مُطْلَقًا إِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْوَلِيُّ؟ تَأوِيلَانِ.

(الشرح)

قوله: (وإِنْ أَعْطَتْهُ سَفِيهَةٌ مَا يُنْكِحُهَا بِهِ ثَبَتَ النِّكَاحُ، ويُعْطِيهَا مِنْ مَالِهِ مِثْلَهُ) أما ثبوته


(١) قوله: (مثل) ساقط من (ن ٢).
(٢) في (س): (ونحوهما).
(٣) في (ز ٢): (وضعته).
(٤) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٢٣ و ٢٢٤.
(٥) في (ن ١): (يفعل ذلك).
(٦) قوله: (عليه) ساقط من (ن). وانظر: التوضيح: ٤/ ٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>