للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فواضح، وأما كونها ترجع عليه بمثله؛ فلأن تصرفها مردود.

قوله: (وَإِنْ وَهَبَتْ (١) لأَجْنَبِيٍّ وَقَبَضَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا اتَّبَعَهَا وَلَمْ تَرْجِعْ عَلَيْهِ) أي: وإن وهبت صداقها لأجنبي (٢) فقبضه (٣)، ثم طلقها الزوج قبل البناء فإن الزوج يرجع على المرأة بنصف الصداق، وهو معنى قوله: (اتبعها)، وقوله: (ولم ترجع عليه)، أي (٤): ولم ترجع المرأة على الأجنبي بشيء منه، وهو مذهب المدونة (٥)، وفي الموازية: ترجع عليه (٦) بنصفه (٧)، وتأول بعضهم المدونة على أنَّها لا ترجع إذا وهبته هبة مطلقة، ولو صرحت بهبة الصداق فإن لها الرجوع، وإليه أشار بقوله: (إلَّا أن تبين أن الموهوب صداق)، أي: فترجع على الموهوب له بنصفه؛ لأن الذي وهبته له لَمْ يتم، وقيد بعضهم عدم الرجوع بما إذا كان ثلثها يحمله؛ لأنه متى جاوزه بطل جميعه، إلَّا أن يجيزه الزوج.

قوله: (وإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ أُجْبِرَتْ هِيَ والْمَطَلِّقُ إِنْ أَيْسَرَتْ يَوْمَ الطَّلاقِ) أي: فإن لَمْ يقبض الموهوب له ذلك فإن المرأة تجبر على إمضاء الهبة، وكذلك المطلق (٨) بشرط أن تكون موسرة يوم الطلاق؛ فإن كانت معسرة يومه فلا تجبر، وإن (٩) كانت موسرة يوم الهبة على الأصح، وهو مذهب ابن القاسم في المدونة، وقال. غيره فيها: تجبر، أما إن كانت معسرة يوم الهبة والطلاق لَمْ تجبر؛ لأن النصف قد تبين (١٠) أنه للزوج. اللخمي: وعلى القول بأنها تملك بالعقد الجميع (١١) لا مقال له (١٢).


(١) في (ن): (وهبته).
(٢) قوله: (لأجنبي) ساقط من (ن ٢).
(٣) قوله: (فقبضه) زيادة من (س).
(٤) قوله: (ولم ترجع عليه، أي) ساقط من (س).
(٥) قوله: (وهو مذهب المدونة) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٦) قوله: (عليه) ساقط من (ن).
(٧) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٣٦.
(٨) قوله: (وكذلك المطلق) ساقط من (ز ٢) و (ن) و (ن ٢).
(٩) في (ن): (لو).
(١٠) قوله: (قد تبين) ساقط من (ن).
(١١) في (ن ٢): (النصف).
(١٢) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٣٥، التبصرة، للخمي، ص: ١٩٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>