للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَلَوْ (١) خَالَعَتْهُ عَلَى كَعَبْدٍ أَوْ عَشَرَةٍ ولَمْ تَقُلْ مِنْ صَدَاقِي فَلا نِصْفَ لَهَا، ولَوْ قَبَضَتْهُ رَدَّتْهُ) أي: خالعته قبل البناء على أن أعطته من مالها عبدًا أو أمة أو دابة أو عشرة دنانير، ولم تقل من صداقي، (٢) بل سكتت عن ذلك لَمْ يبق لها طلب بنصف الصداق (٣)، ولو قبضته ردته للزوج، وهو المشهور (٤)، وبه قال ابن القاسم (٥). وقال أشهب: لها نصفه؛ سواء قبضته أم لا، وقال أصبغ: إن قبضته فهو لها وإلا فلا شيء لها (٦) منه (٧)، فلو قالت: عليَّ عشرة من صداقي فلها نصف ما بقي (٨)، فإذا كان الصداق كله مائة، فخالعته على عشرة منه فلها نصف التسعين التي بقيت، وهو خمسة وأربعون.

قوله: (لا إِنْ قَالَتْ: طَلِّقْني عَلَى عَشرَةِ، وَلَمْ تَقُلْ مِنْ صَدَاقِي فَنِصْفُ مَا بَقِيَ) هذا مما لا خلاف فيه بين ابن القاسم وأشهب (٩).

قوله: (وتَقَرَّرَ بِالْوَطْءِ) أي: فإن كانت المسألة بحالها إلَّا أن المخالعة وقعت بعد البناء فإن صداقها لا يسقط؛ لتقرره بالوطء، ولا فرق بين أن يكون (١٠) قبضته أم لا، نص عليه سحنون، وقال ابن عبدوس (١١): إن لَمْ تقبضه فلا شيء لها منه (١٢).

قوله: (وَيرْجعُ إِنْ أَصْدَقَهَا مَنْ يُعْلَمُ بعِتْقِهِ عَلَيْهَا) يريد: كأبيها أو ابنها (١٣) أو أختها ونحوهم، ومذهب المدونة: أنه إذا طلقهَا قبل البناء يرجع عليها بنصف الصداق (١٤)؛


(١) في (ن): (إن).
(٢) قوله: ("فَلا نِصْفَ لَهَا، ولَوْ قَبَضَتْهُ رَدَّتْهُ" أي: خالعته ... صداقي) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (الصداق) ساقط من (ن).
(٤) قوله: (المشهور) ساقط من (ز ٢).
(٥) انظر: المدونة، دار صادر: ٥/ ٣٣٩.
(٦) في (ن): (عليها).
(٧) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٣٦.
(٨) قوله: (ما بقي) يقابله في (ن): (الباقي).
(٩) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٣٨.
(١٠) في (ن): (تكون).
(١١) في (ن): (ابن عباس).
(١٢) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٣٧.
(١٣) قوله: (كأبيها أو ابنها) يقابله في (ن ١): (كابنها أو ابنتها).
(١٤) انظر: المدونة، دار صادر: ٤/ ٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>