للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واليمين (١).

قوله: (وأُمِرَ الزَّوْجُ بِاعْتِزَالِهَا لِشَّاهِدٍ ثَانٍ زَعَمَ قُرْبَهُ) يريد أن من ادعى نكاح ذات زوج أنه تزوجها قبله وأتى بشاهد على ذلك، وزعم أن له شاهدًا آخر قريبًا، فإن الزوج يؤمر باعتزالها، وقاله في الموازية محمد (٢)، نقله في النوادر (٣) قال فيه (٤) وكذلك العبد والأمة يقيمان شاهدًا بالحرية (٥).

محمد (٦): وإن لَمْ يصح لهما شاهد آخر أو كان (٧) بعيدًا حلف السيد ولا شيء عليه (٨)، ولا يمين على الزوجة ولا على زوجها (٩)، وإليه أشار بقوله: (فَإِنْ لَمْ يَأتِ بِهِ فَلَا يَمِينَ عَلَى الزَّوْجَيْنِ).

قوله: (وأُمِرَتْ بِانْتِظَارِهِ لِبَيِّنَةٍ قَرِيبَةٍ) يريد: أن المرأة إذا ادعى رجل نكاحها، أي: ولم يكن لها زوج، فإن زعم أن له بينة قريبة لا يحصل للمرأة بانتظارها (١٠) ضرر، فإنها تؤمر بالانتظار لذلك. ابن القاسم: إذا كان الإمام يرى لما ادعاه وجهًا (١١)، وفهم من قوله: قريبة (١٢) أن البينة لو كانت بعيدة لَمْ يلتفت إلى دعواه، ولا تمنع المرأة من التزويج إذ لا انتظار (١٣) عليها حينئذ (١٤).


(١) انظر: التوضيح: ٤/ ١٤٩.
(٢) قوله: (محمد) زيادة من (س).
(٣) قوله: (محمد، نقله في النوادر) ساقط من (ن).
(٤) قوله: (نقله في النوادر قال فيه) زيادة من (ز ٢).
(٥) قوله: (نقله في النوادر ... يقيمان شاهدًا بالحرية) ساقط من (ن ٢).
(٦) قوله: (محمد) زيادة من (ز ٢).
(٧) في (ز ٢): (وكان).
(٨) قوله: (حلف السيد ولا شيء عليه) يقابله في (ن) و (ن ٢) (حلف ولا شيء له).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٤١.
(١٠) في (س) و (ن ٢): (بانتظاره).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٤٤.
(١٢) قوله: (قريبة) ساقط من (ز ٢) و (ن) و (ن ٢).
(١٣) في (ز ٢): (لانتظار).
(١٤) قوله: (حينئذ) ساقط من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>