للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (ثُمَّ لَمْ تُسْمَعْ بَيِّنَتُهُ إِنْ عَجَّزَهُ قَاضٍ مُدَّعِيَ حُجَّةٍ (١)) أي: إذا أمرت بانتظاره مع دعوى قرب البينة (٢) فإن حكم (٣) بتعجيزه ثم أتى بعد ذلك ببينته لم تسمع ومضى الحكم تزوجت أم لا وهو خلاف (٤) ظاهر المدونة وظاهر ما في سماع أصبغ (٥)، وقوله: (مدعي حجة) هو حال من الهاء في قوله: (عجزه)، أي: فإن عجز السلطان الطالب في حال كونه مدعي حجة لَمْ تسمع بعد ذلك بينته.

قوله: (وظَاهِرُهَا الْقَبُولُ إِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعَجْزِ) أي: وظاهر المدونة قبول قوله إذا أقر على نفسه بالعجز.

قوله: (ولَيْسَ لِذِي ثَلاثٍ تَزْوِيجُ خَامِسَةٍ إِلَّا بَعْدَ طَلاقِهَا) يريد أن الرجل إذا كان له ثلاث زوجات وادعى نكاح رابعة، ولا بينة له، فإنه لا يمكن من تزويج خامسة حتى يطلق التي ادعى نكاحها لزعمه أنَّها باقية في عصمته، وقاله أبو عمران (٦).

قوله: (ولَيْسَ إِنْكَارُ الزَّوْجِ طَلاقًا) هكذا نقل المتيطي عن ابن الهندي وابن العطار وغيرهما، وعلى هذا فإذا رجع (٧) إلى تصديق صاحبه فإنه يقبل منه، ووقع لأصبغ في الواضحة أنه لا يقبل منه. المتيطي: فجعل الإنكار طلاقًا (٨)، وفيه نظر.

(المتن)

وَلَوِ ادَّعَاهَا رَجُلَانِ فَأَنْكَرَتْهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا وَأَقَامَ كُلٌّ الْبَيِّنَةَ فُسِخَا، كَالْوَلِيَّيْنِ وَفِي التَّوْرِيثِ بِإِقْرَارِ الزَّوْجَيْنِ غَيْرِ الطَّارِئَيْنِ، وَالإِقْرَارِ بِوَارِثٍ وَلَيْسَ ثَمَّ وَارِثٌ ثَابِتٌ خِلَافٌ، بِخِلَافِ الطَّارِئَيْنِ، وَإِقْرَارِ أَبَوَيْ غَيْرِ الْبَالِغَيْنِ، وَقَوْلِهِ: تَزَوَّجْتُكِ، فَقَالَتْ: بَلَى، أَوْ قَالَتْ: طَلَّقْتَنِي، أَوْ خَالَعْتَنِي، أَوْ قَالَ: اخْتَلَعْتِ مِنِّي، أَوْ أَنَا مِنْكِ مُظَاهِرٌ، أَوْ حَرَامٌ، أَوْ بَائِنٌ فِي جَوَابِ طَلِّقْنِي، لَا إِنْ لَمْ يُجَبْ، أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، أَوْ أَقَرَّ


(١) قوله: (مُدَّعِيَ حُجَّةٍ) ساقط من (ن).
(٢) قوله: (قرب البينة) يقابله في (ز ٢): (البينة القريبة). وزاد بعده في (ن): (ثم إن القاضي حكم).
(٣) قوله: (فإن حكم) ساقط من (ن).
(٤) قوله: (فإن حكم بتعجيزه ... تزوجت أم لا وهو خلاف) زيادة من (ز ٢).
(٥) انظر البيان والتحصيل: ٥/ ٨٤.
(٦) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٣٧.
(٧) زاد بعده في (ن): (أحدهما).
(٨) انظر: التوضيح: ٤/ ١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>