للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه لا عبرة بذلك ويتحالفان (١).

وكذلك يجري الخلاف هنا (٢) كما في البيع إذا حلفا هل يفسخ بتمام التحالف أو لا، والأول لسحنون وبعض القرويين، والثاني لابن حبيب وابن القصار وعبد الوهاب، وبه عمل الأندلسيين واستمرت عليه أحكامهم، واختاره اللخمي (٣) وصوبه ابن محرز، والفسخ على الثاني بطلاق، والأمر على الأول محتمل، قيل: وظاهر المدونة أنه بغير طلاق (٤)، وقوله: (وغيره)، أي: وغير ما ذكر من أحكام هذا الفصل كالاختلاف في التبدئة ونحو ذلك.

قوله: (إِلَّا بَعْدَ بِنَاءٍ أَوْ طَلاقٍ أَوْ مَوْتٍ (٥) فَقَوْلُهُ بِيَمِينٍ) هذا مخرج من قوله قبل: حلفا وفسخ، أي: إلَّا إذا وقع التنازع بينهما بعد البناء أو الطلاق أو موت المرأة، فإن القول قول الرجل مع يمينه.

قوله: (ولَوِ ادَّعَى تَفْوِيضًا) أي: وادعت المرأة التسمية، وقاله في المدونة (٦).

اللخمي، ومحل (٧) هذا (٨) أنهم يتناكحون على التفويض وغيره، فإن كان عادتهم التسمية خاصة لَمْ يصدق مدعي التفويض (٩)، وإليه أشار بقوله: (عند معتادته)، وكلامه هنا يوهم أن ذلك خاص بما إذا كانت المرأة معتادة التفويض فقط وليس كذلك، وإنما المراد سواء كانت معتادته (١٠) فقط أو كان الأمران مستويين عندهما، أو الغالب


(١) انظر: تبصرة الحكام: ٢/ ٦٠.
(٢) قوله: (هنا) ساقط من (ن).
(٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٩٨٥.
(٤) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٤٦ و ٢٤٧.
(٥) في (ن): (موتها).
(٦) انظر: تهذيب المدونة: ٢/ ٢٠١، ونصه: "ولا يجب صداق المثل في نكاح التفويض إلَّا بالبناء، إذ لو مات قبل البناء والتسمية لَمْ يكن لها صداق ولا متعة، ولها الميراث، ولو طلق لَمْ يكن لها غير المتعة فقط".
(٧) في (س) و (ن): (ومحمل).
(٨) زاد بعده في (ن): (إذا كانت عادتهم).
(٩) انظر: لباب اللباب، ص: ١٢٢، التبصرة، للخمي، ص: ١٩٩٤.
(١٠) في (ز ٢) و (ن): (معتادة).

<<  <  ج: ص:  >  >>