للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التفويض فإن كان الغالب التسمية فالظاهر تصديق المرأة.

قوله: (فِي الْقَدْرِ والصِّفَةِ) هو متعلق بمحذوف أي إلَّا (١) إذا تنازعا بعد البناء ونحوه (٢) في القدر والصفة، فالقول قوله: بيمين (٣) وهو مذهب المدونة (٤)؛ لأن المرأة (٥) قد مكنت من نفسها وفوتت سلعتها، فإن نكل الزوج عن اليمين صدقت مع يمينها على المشهور، وعن مالك (٦) يتحالفان، وترد إلَّا صداق المثل، وهو قول ابن حبيب (٧)، وقيل بالأول (٨) إن اختلفا في الصفة، وإن اختلفا في القدر صدق (٩) الزوج مع يمينه، فإن كان تنازعهما في الجنس، فقال مالك: يتحالفان، ويفسخ النِّكَاح قبل البناء، ويثبت بعده بصداق المثل ما لَمْ يزد على دعوى المرأة أو ينقص (١٠) عن دعوى الرجل (١١)، وإليه أشار بقوله: (ورد المثل في جنسه ما لَمْ يكن ذلك فوق قيمة ما ادعت أو دون دعواه، وثبت النِّكَاح) أي: بعد البناء، وقال ابن القصار: يصدق الرجل مع يمينه بعد البناء وليس عليه إلَّا ما أقر به (١٢) أنه تزوج به، ووافق إذا اختلفا قبل البناء، ولأصبغ: يصدق إن ادعى ما يصدق به (١٣) النساء، وإن ادعى ما لا يشبه من الخشب


(١) قوله: (إلَّا) ساقط من (ن).
(٢) قوله: (ونحوه) ساقط من (ز ٢).
(٣) في (ز ٢): (بيمينه).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٦٥، ونصه: "فإن اختلفا بعدما دخل عليها ولم يطلقها فادعت ألفين وقال الزوج تزوجتك على ألف؟ قال: قال مالك: القول قول الزوج، قال ابن القاسم: لأنَّها قد أمكنته من نفسها".
(٥) قوله: (لأن المرأة) يقابله في (ن): (لأنها).
(٦) قوله: (وعن مالك) يقابله في (ز ٢): (وعنه).
(٧) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٤٧.
(٨) في (س): (بالثاني).
(٩) في (س): (وصدق).
(١٠) قوله: (أو ينقص) يقابله في (ز ٢): (ما لَمْ ينقص).
(١١) انظر: بداية المجتهد: ٢/ ٣١.
(١٢) قوله: (به) زيادة من (ز ٢).
(١٣) في (ز ٢) و (ن): (يصدقه).

<<  <  ج: ص:  >  >>