للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَوَلَاؤُهُمَا لَهَا).

قوله: (وفي قَبْضِ مَا حَلَّ، فَقَبْلَ الْبِنَاءِ قَوْلُهَا، وبَعْدَهُ قَوْلُهُ) أي: فإن تنازعا في قبض ما حل من الصداق فادعى الزوج دفعه لها وأنكرت هي، فإن كان قبل البناء فالقول قول المرأة، وإن كان بعده فالقول قول الرجل، وقاله في المدونة (١).

قوله: (بِيَمِينٍ فِيهِمَا) أي: (في الفرضين، ومعناه أن من جعل القول قوله منهما فلا بد من يمينه، وهو المشهور، ولعبد الملك إن كان قريبًا حلف، وإن طال فلا يمين عليه (٢).

قوله: (عبد الوهاب إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِكِتَابٍ) أي: وقال عبد الوهاب إلا أن يكون الحال مكتوبًا، يريد فالقول قول المرأة، وقيد الأبهري قول مالك السابق بهذا (٣)، وقال إسماعيل وغيره: إنما قال مالك: أن القول للرجل بالمدينة؛ لأن عادتهم جرت على دفعه قبل البناء، فأما في (٤) سائر الأمصار فقولها (٥)، وإلى هذا أشار بقوله: (وإسماعيل بِأَنْ لا يَتَأَخَّرَ عَنِ الْبِنَاءِ عُرْفًا) أي: وقيده القاضي إسماعيل بكذا، وقال عياض: إنه يصدق (٦) إذا ادعى دفعه قبل الدخول فإن ادعى دفعه بعده فلا يصدق، وقال ابن وهب: إن طلبته بذلك بإثر البناء فلا براءة للزوج منه إلَّا بالبينة، وإن طلبته بعد طول لَمْ يقبل منها (٧).

(المتن)

وَفِي مَتَاع الْبَيْتِ، فَلِلْمَرْأَةِ الْمُعْتَادُ لِلنِّسَاءِ فَقَطْ بِيَمِينٍ، وَإلَّا فَلَهُ بِيَمِينٍ، وَلَهَا الْغَزْلُ، إِلَّا أَنْ يثْبُتَ أَنَّ الْكَتَّانَ لَهُ فَشَرِيكَانِ، وَإِنْ نَسَجَتْ كُلِّفَتْ بَيَانَ أَنَّ الْغَزْلَ لَهَا، وَإِنِ أَقَامَ الرَّجُلُ بَيِّنَةً عَلَى شِرَاءِ مَا لَهَا حَلَفَ، وَقُضِيَ لَهُ بِهِ، كَالْعَكْسِ، وَفِي حَلِفِهَا تَأوِيلَانِ.

(الشرح)

قوله: (وفي مَتَاعِ الْبَيْتِ فَلِلْمَرْأَةِ الْمُعْتَادُ لِلنِّسَاءِ فَقَطْ بِيَمِينٍ) أي: وإن تنازعا في متاع


(١) انظر: تهذيب المدونة: ٢/ ٢٠٣.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٧٩.
(٣) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٥١.
(٤) قوله: (في) ساقط من (ن).
(٥) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٥٠.
(٦) قوله: (إنه يصدق) يقابله في (ن): (إنما ذلك).
(٧) في (ن): (قولها). وانظر: التوضيح: ٤/ ٢٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>