للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيت يريد: ولا بينة لواحد منهما فإنه يقضى للزوجة بما يعرف للنساء فقط كالمنائر (١) والطسوت (٢) والقباب ونحوها (٣) مع يمينها.

قوله: (وإِلا فَلَهُ بيَمِينٍ) أي: وإن لَمْ يكن ذلك مما يختص بالنساء بل كان مما يعرف للرجال والنساء معًا أَو للرجال فقط؟ فإنه يقضي به للرجل لأنه بيته، ولا بد من يمينه، وهو قول ابن حبيب ومثله في المدونة (٤)، وقال سحنون: هو له بلا يمين، وقال ابن القاسم وابن وهب والمغيرة: ما (٥) يعرف لهما يقضى به لهما بعد أيمانهما، وعن ابن وهب أيضًا يقسم بينهما ما اختلفا فيه سواء كان مما يعرف للنساء فقط أو للرجال فقط أو لهما، وقال ابن مسلمة: القول للرجل مطلقًا (٦).

قوله: (ولَهَا الْغَزْلُ إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ أَنَّ الْكِتَّانَ لَهُ فَشَرِيكَانِ) أي: فإن تنازعا في الغزل الموجود في بيتهما قضي به للمرأة؛ لأنَّها في الغالب هي التي تباشر صنعة ذلك، ابن القاسم: إلَّا أن تعرف البينة أن الكتان له، أو أقرت به؛ فإنهما يكونان شريكين هو بقيمة الكتان وهي بقيمة الغزل (٧).

قوله: (وَإِنْ نَسَجَتْ كُلِّفَتْ بَيَانَ أَنَّ (٨) الْغَزْلَ لَهَا) أي: فإن نسجت المرأة شقة فادعى الرجل أنَّها له، وادعتها المرأة فعليها البيان أن الغزل لها، وقاله مالك (٩)، وقال (١٠) ابن القاسم الشقة لها وعلى الزوج البيان أن الغزل له؛ فإن أقام البينة فهما شريكان هذا (١١)


(١) في (ن) (المنابر).
(٢) في (ن): (الطست).
(٣) في (س) و (ن): (ونحوه).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٤٥٥.
(٥) في (ن): (إن ما).
(٦) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٥٢.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٩/ ١١٥.
(٨) قوله: (أن) زيادة من (ن).
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٦١٨.
(١٠) في (س): (وقاله).
(١١) في (ن ١): (هو).

<<  <  ج: ص:  >  >>