للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (والْمَبِيتُ عِنْدَ الْوَاحِدَةِ) أي: ومما يستحب أيضًا المبيت عند المرأة الواحدة، ابن شاس: ليحصنها (١)، وقد تقدم ذلك.

قوله: (والأَمَةُ كَالْحُرَّةِ) أي: فلا يجوز تفضيل الحرة عليها في المبيت، وهذا هو المشهور، وهو قول ابن القاسم في المدونة (٢)، وقال عبد الملك: للحرة ليلتان، وللأمة ليلة (٣).

قوله: (وقُضِيَ لِلْبِكْرِ بِسَبْعٍ، وللثَّيِّبِ بِثَلاثٍ) يريد: أن من تزوج بكرًا لزمه أن يبيت عندها سبع ليال، وإن تزوج ثيبًا لزمه ثلاث ليال، وقاله في المدونة ابن القاسم (٤)، وهو حق لهما لازم دون (٥) نسائه، وقيل: يجوز له فعله وتركه، والمشهور: أن هذا فيمن كان له امرأة غيرها، وأما إن لَمْ يكن له غير التي تزوج الآن فلا حق لها في ذلك؛ بل يقيم عندها ما شاء، وقاله (٦) أبو الفرج عن مالك وهو قول ابن عبد الحكم: لها ذلك مطلقًا.

قوله: (ولا قضاء) أي: إذا بات عند الجديدة سبعًا، أو ثلاثًا فلا قضاء عليه (٧) لغيرها من نسائه.

قوله: (ولا تُجَابُ لِسَبْعٍ) يريد: أن الثيب إذا أرادت أن يبيت (٨) عندها سبعًا فإنها لا تجاب إلى ذلك، وقاله مالك وحكى أبو الحسن: أنها تجاب، وتقضى غيرها مثل ذلك.

قوله: (ولا يَدْخُلُ عَلَى ضَرَّتهَا فِي يَوْمِهَا إِلَّا لِحاجَةٍ) أي: غير الاستمتاع بها كمناولة الثوب، وشبهه، وقيل: لا بد مع ذلك من ضرورة بأن تكون تلك الحاجة يعسر (٩) استنابة غيره فيها، والقولان لمالك (١٠)، والأول منهما هو الأشبه بما روي عن


(١) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٥٩.
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٩١.
(٣) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٩٠.
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٨٩.
(٥) زاد بعده في (ن): (سائر).
(٦) في (ز ٢) و (ن): (وقال).
(٧) قوله: (عليه) ساقط من (ن).
(٨) في (ن ١) و (ن ٢) و (ز ٢) و (س): (تبيت).
(٩) في (ز ٢): (تعتسر).
(١٠) انظر: المدونة، دار صادر: ٤/ ٢٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>