للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عائشة -رضي الله عنها-: أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن (١).

قوله: (وجَازَ الأَثَرَةُ عَلَيْهَا بِرِضَاهَا بِشَيْءٍ، أو لا) يريد: أن الزوج لا يجوز له أن يؤثر إحداهن على غيرها إلا برضى الأخرى؛ فإذا رضيت بذلك جاز، وسواء تبرعت بذلك، أو أخذت عليه شيئًا.

قوله: (كَإِعْطَائِهَا عَلَى إِمْسَاكِهَا) يجوز أن يكون من باب إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله؛ فعلى الأول يكون المعنى، كما يجوز للمرأة أن تعطي لزوجها شيئًا؛ ليمسكها في عصمته، ولا يطلقها، وعلى الثاني يكون المعني، كما يجوز للرجل أن يعطيها شيئًا؛ لأجل دوام عصمتها معه وحسن عشرتها، والأول أظهر.

قوله: (وشِرَاء يَوْمِهَا مِنْهَا) أي: وكذلك يجوز للضرة أن تشتري من ضرتها يومها الذي ينوبها من قسم زوجها والأقرب الجواز؛ إذ لا مانع منه، وقد اختلف في ذلك، وفي كتاب محمد (٢): لا أحب أن تشتري منها يومًا ولا شهرًا، وأرجو أن تكون في الليلة خفيفًا (٣)، اللخمي: وإذا أذنت له إحدى زوجتيه (٤) أن يطأ الأخرى في نوبتها فإن (٥) له ذلك (٦)، وإليه أشار بقوله: (ووطء ضرتها بإذنها) أي: وجاز وطء ضرتها بإذنها (٧)، وفي الموازية: لا بأس به (٨).

قوله: (والسَّلامُ بِالْبَابِ) أي: وجاز (٩) للرجل أن يقف بباب إحدى زوجاته،


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٦/ ٢٥٥٦، في باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج ... ، من كتاب الحيل، برقم ٦٥٧١، ومسلم: ٢/ ١١٠٠، في باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، من كتاب الطلاق، برقم ١٤٧٤. ولفظه: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحب الحلواء والعسل فكان إذا صلي العصر دار على نسائه فيدنو منهن.
(٢) قوله: (محمد) ساقط من (ن ١).
(٣) قوله: (في الليلة خفيفًا) يقابله في (ن): (الليلة خفيفة). وانظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦١٤.
(٤) في (ن): (زوجاته).
(٥) في (س): (جاز). وقوله: (نوبتها فإن) يقابله في (ن): (يومها جاز).
(٦) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٠٥٥.
(٧) قوله: (أي: وجاز وطء ضرتها بإذنها) ساقط من (ن).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦١٥.
(٩) في (ز ٢) و (ن): (ويجوز).

<<  <  ج: ص:  >  >>