للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويسلم من غير دخول عليها؛ أي (١): في يوم غيرها، وقاله عبد الملك (٢).

قوله: (والْبَيَاتُ عِنْدَ ضُرَّتها إِنْ أَغْلَقَتْ بَابَهَا دُونَهُ) هذا كقول مالك في الموازية: ولا بأس إذا أتى منزل امرأته فطردته، وأغلقت بابها دونه أن يذهب إلى أخرى (٣) أي (٤): فيبيت عندها، ثم قال: وإن قدر أن يبيت في حجرتها، أو ببيتها فليفعل (٥)، أي: فإن لم يقدر بات حيث شاء، وإليه أشار بقوله: (ولَم يَقْدِرْ يَبِيتُ بِحُجْرَتِهَا)، وقال ابن القاسم: لا يذهب إلى الأخرى وإن كانت هي الظالمة، أصبغ: إلا أن يكثر ذلك منها، ولا مأوى له سواهن (٦)، وقال ابن بشير: إن كان ظالمًا فلا يذهب إلى غيرها (٧)، وإن كانت ظالمة ذهب.

قوله: (وبِرِضَاهُنَّ جَمْعُهُمَا بِمَنْزِلَيْنِ مِنْ دَارٍ) أي: وكذلك يجوز له أن يجمع بين ضرتين في دار، ويكون لكل واحدة بيت مستقل إذا رضيا (٨) بذلك، فإن لم يرضيا، أو أبت واحدة من (٩) ذلك لم يمكن منه، وأما جمعهما في بيت واحد فلا ينبغي، ولو رضيا بذلك، وإنما ثنى الضمير هنا مرة وجمعه أخرى؛ تنبيهًا منه على أنه لا فرق في ذلك بين اثنتين، أو أكثر.

قوله: (واسْتِدْعَاؤُهُنَّ لِمَحَلِّهِ) أي: برضاهن، قال مالك في الموازية (١٠): ولا ينبغي أن يقيم هو في بيت له، وتأتيه فيه كل واحدة، وليأتهن في بيوتهن (١١) كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- (١٢)،


(١) قوله: (أي) ساقط من (ن).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦١٣.
(٣) قوله: (إلي أخرى) ساقط من (ز ٢).
(٤) قوله: (أي) ساقط من (ن).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦١٢.
(٦) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٦٠.
(٧) قوله: (إلى غيرها) يقابله في (ن): (لغيرها).
(٨) في (ن): (رضيتا).
(٩) قوله: (من) ساقط من (ز ٢) و (ن).
(١٠) قوله: (في الموازية) ساقط من (ن ٢).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦١٣.
(١٢) جاء معنى هذا في حديث متفق عليه، أخرجه البخاري: ٥/ ١٩٥١، في باب كثرة النساء، من كتاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>