للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو معنى قوله: (بلا خلع) وإن وجداها (١) من المرأة ائتمنا الزوج عليها أو أخذا له شيئًا منها، وطلقاها عليه، وقاله في الجواهر (٢)

قوله: (وَإِنْ أَسَاءَ معًا فَهَلْ يَتَعَيَّن الطَّلاقُ بِلا خُلْعٍ أَوْ لهَمَا أَنْ يُخَالِعَا بِالنَّظَرِ وعَلَيْهِ الأكثر، تَأَوِيلانِ) أي: فإن كانت الإساءة من الزوجين معًا فقيل يطلقانها عليه من غير عوض يأخذانه له منها، وهو تأويل أبي عمران وغيره على المدونة (٣) وليس مراده أن الطلاق يتعين عليهما وَإِنما المراد إذا أرادا أن يطلقا (٤) فلا يوقعاه إلا مجانًا، وحمل الأكثرون (٥) المدونة على أن المراد أنهما يفرقان بينهما على بعض ما أصدقها ولا يستوعبانه له، وعنده (٦) بعض الظلم ونحوه في الجواهر (٧)، وعلي هذا وفاق المذهب (٨).

قوله: (وأَتيَا الْحاكِمَ فَأَخْبَرَاهُ ونَفَّذَ حُكْمَهُمَا) يريد أن الحكمين إذا أوقعا الطلاق أتيا الحاكم فأخبراه بما أوقعاه فينفذ حكمهما، وقاله المتيطي (٩)، وعن ابن القصار وغيره أنهما يشهدان بذلك عند القاضي (١٠)، ولم ير (١١) ذلك غيره؛ لأن طريقهما الحكم لا الشهادة.

قوله: (وللزَّوْجَيْنِ إِقَامَةُ وَاحِدٍ عَلَى الصِّفَةِ) المراد بالصفة أن يكون ذكرًا عدلًا غير سفيه فقيهًا بذلك، وقد نص الباجي على جواز إقامتهما للواحد وأن ذلك لا يجوز للإمام ولا لولي اليتيمين (١٢)؛ لأن فيه إسقاطًا لحق الزوجين، وقال اللخمي: وللإمام أن


(١) في (ز ٢) و (ن): (وجداه).
(٢) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٩٢.
(٣) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٧١.
(٤) في (ن): (يطلقاها).
(٥) في (ن): (غيره).
(٦) في (ن): (لأنه عنده).
(٧) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٩٢.
(٨) قوله: (وفاق الذهب) يقابله في (ز ٢) و (ن): (فهو وفاق للمذهب).
(٩) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٧٢.
(١٠) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٧٣ عن بعض الموثقين: ورأيت لابن العطار وغيره من الموثقين أنهما يشهدان بذلك عند القاضي، ولست أرى ذلك لأن طريقهما الحكم ليس الشهادة.
(١١) في (ز ٢): (يرد).
(١٢) في (ز ٢): (اليتيم).

<<  <  ج: ص:  >  >>