للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحكّم رجلًا أجنبيًّا (١). ابن عبد السلام عنه: وكذلك إن كانا مولى عليهما والتحكيم من قبل من يلي عليهما، ونص ابن الحاجب أيضًا على أن للوليين أن يقيما واحدًا كالإمام (٢)، ولهذا قال: (وفي الوليين والحاكم تردد).

قوله: (ولَهُمَا إِنْ أَقَامَهُمَا الإِقْلاعُ مَا لَمْ يَسْتَوْعِبَا الْكَشْفَ وَيعْزِمَا عَلَى الْحُكْمِ) أي: وللزوجين إذا أقاما حكمين أن يرجعا يريد أو أحدهما قبل الحكم ما لم يستوعبا الكشف عن حال الزوجين، ويعزما (٣) على الحكم، (٤) فلا يعتبر حينئذ رجوع من رجع منهما، ويلزمه الحكم، وقاله في الموازية (٥) وزاد: وإن أقامهما الإمام فلا رجوع، وقيد ابن يونس عدم الرجوع بعد (٦) الكشف والعزم على الحكم برجوع أحدهما، أما إذا رضيا جميعًا بالإصلاح والبقاء فينبغي أن لا يفرق بينهما (٧)، وحكي بعض الأشياخ في رجوعهما قبل الحكم قولين بخلاف رجوعهما بعده.

قوله: (وإِنْ طَلَّقَا (٨) واخْتَلَفَا في المالِ فَإِنْ لَمْ تَلْتَزِمْهُ (٩) فَلا طَلاقَ) يريد أن الحكمين إذا اتفقا على إيقاع الطلاق، ولكن اختلفا هل وقع بمال أو لا فأثبته واحد ونفاه الآخر فإن للمرأة الامتناع منه ولا يلزم طلاق، وقاله في الجواهر وزاد: وكذلك لو حكم أحدهما بالطلاق والآخر بالبقاء لم يلزم شيء إلا باجتماعهما (١٠) وفهم من قوله هنا (فإن لم تلتزمه (١١) فلا طلاق). أن المرأة لو التزمت بالمال الذي قال أحدهما فإن الطلاق يلزم، وقد نص عليه صاحب الجواهر (١٢).


(١) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٦٩، التبصرة، للخمي، ص: ٢٥٩٠.
(٢) انظر: الجامع بين الأمهات: ١/ ٤٢٠.
(٣) في (ن ١) و (ن ٢) و (ز ٢) و (س): (ويغرما).
(٤) زاد بعده في (ن): (قال).
(٥) في (ز ٢): (المدونة).
(٦) في (ن ١) و (ن ٢) و (ز ٢) و (س): (بعدم).
(٧) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٧٢.
(٨) في (ن): (طلقاها).
(٩) في (ن): (تستلزمه).
(١٠) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٩٣.
(١١) في (ز ٢): (تلزمه).
(١٢) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>