للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جعل (١) غير واحد من أصحابنا الطلاق على ضربين: ضرب بلا عوض وسيأتي، وضرب بعوض، وهو هذا وظاهره كان ذلك قبل البناء أو بعده، زاد على الصداق أو ساواه أو نقص عنه. وفي المدونة (٢): المبارئة التي تبارئ (٣) زوجها قبل البناء، والمختلعة التي تختلع من كل (٤) الذي لها، والمفتدية التي تفتدي ببعض ما أعطاها وكذلك المصالحة، انظر الكلام على ذلك في الكبير (٥).

قوله: (وَبِلَا حَاكَمٍ) يريد أنه (٦) لا يحتاج فيه إلى حكم حاكمٍ، وهو ظاهر.

قوله: (وَبِعِوَضٍ مِنْ غَيْرِهَا) أي: من غير الزوجة؛ فلا فرق في العوض الذي يأخذه الزوج عن (٧) إرسال العصمة بين أن يكون من الزوجة أو من (٨) غيرها، ونحوه في المدونة (٩)، وذكر فيها أن من شرط الْمُلْتَزِم للعوض أن يكون أهلًا لالتزام المال زوجة كانت أو غيرها (١٠)، وإليه أشار بقوله: (إِنْ تَاهَلَ) أي: تأهل (١١) للتبرع، وبه احترز عمن (١٢) ذكره في قوله: (لا مِنْ صَغِيرةٍ وسَفِيهَةٍ وذِي رِقٍّ ورَدَّ المَالَ وبَانَتْ (١٣)) أي: فلا يلزم واحدة منهن ما التزمته من العوض، ويرده الزوج إن قبضه. قال في المدونة: ويقع الطلاق بائنًا (١٤).


(١) في (ن ١) و (ن ٢) و (ز ٢) و (س): (ولهذ عل).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٢٤٩.
(٣) في (ن ٢): (تبرئ).
(٤) زاد بعده في (ن): (مال).
(٥) قوله: (انظر الكلام على ذلك في الكبير) زيادة من (ز ٢).
(٦) قوله: (أنه) ساقط من (ن).
(٧) في (ن): (على).
(٨) قوله: (من) ساقط من (س) و (ن ١).
(٩) انظر: المدونة: ٢/ ٢٥٣.
(١٠) انظر: المدونة: ٢/ ٢٥٣.
(١١) قوله: (أي: تأهل) يقابله في (ن): (أن يكون أهلا).
(١٢) في (ن): (عن).
(١٣) قوله: (ورَدَّ المَالَ وبَانَتْ) يقابله في (ن ١): (ونابت).
(١٤) انظر: المدونة: ٢/ ٢٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>