للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في الغرر الذي يقدر على زواله، والمنع فيما عداه، ومثَّل للغرر بالجنين وغير الموصوف (١)، وذلك بأن تجعل المرأة ما في بطن أمتها من الجنين عوضًا عن خلعها من عصمته أو تخالعه على عبدٍ (٢) غير معين ولا موصوف أو عرض (٣) غير موصوف أو نحو ذلك، وقاله في المدونة قال فيها: وله الوَسَطُ (٤)، كما قال هنا.

قوله: (وَنَفَقَةُ حَمْلٍ إِنْ كَانَ) أي: وكذلك يجوز أن تخالعه على أن تنفق على نفسها في زمن حملها (٥)، إن كان بها حمل.

قوله: (وبِإِسْقَاطِ حَضَانَتِهَا) هو مع ما قبله معطوف على قوله: (بالغررِ) أي: ويجوز الخلعُ بنفقة حملٍ (٦)، وبإسقاط حضانة المرأة (٧) لولدها، وهذا مذهب المدونة (٨)، وقال عبد الملك: لا يسقط. ومثله عن مالك (٩) بناء على أنَّ الحضانة حقٌّ (١٠) للأم أو للولد.

قوله: (ومَعَ الْبَيع) أي: وجاز الخلعُ مع البيع بخلاف النكاح، قاله في المدونة (١١).

قوله: (ورَدَّتْ لِكَإبَاقِ الْعَبْدِ مَعَهُ نِصْفهُ) يريد أن الخلع إذا وقع بعبد أبق العبد (١٢) ودفع الزوجُ من عنده شيئًا، فإن المرأة تَرَدُّ له ما أعطاها، وكل ما زادها مع العصمة؛ لأن تلك الزيادة مساوية للعصمة عند ابن القاسم، لأنَّ كلَّ معلوم ومجهول من جهة واحدة في المعاوضة، عند ابن القاسم جعل (١٣) المجهول مساويًا للمعلوم، وقد أعطت


(١) في (ن ٢): (غير موصوف).
(٢) قوله: (عبدٍ) ساقط من (ن ٢).
(٣) في (ز ٢): (عوض).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٤٨.
(٥) قوله: (في زمن حملها) ساقط من (ن ٢).
(٦) في (ن ١): (الولد).
(٧) في (ن) و (ن ١) و (ن ٢): (من المرأة).
(٨) انظر: المدونة: ٢/ ٢٤٣.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٦٧.
(١٠) قوله: (حقٌّ) ساقط من (ن).
(١١) انظر: المدونة: ٢/ ٢٤٢.
(١٢) قوله: (العبد) زيادة من (ن ١) و (ن ٢).
(١٣) في (ن): (يجعل).

<<  <  ج: ص:  >  >>