للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قاله الباجي (١)، وألحق اللخمي بها (٢) البكر التي (٣) طُلِّقتْ قبل البناء (٤) ولم تطل إقامتها عند الزوج؛ لأنَّ الأبَ يجبرها على النكاح، وكذلك الصغيرة إذا ثيبت قبل البلوغ على القول بجبرها (٥).

قوله: (بِخِلافِ الْوَصِيِّ) أي: فإنه لا يخالع عن البكر التي في إيصائه. الباجي: وهو المشهور من قول ابن القاسم وروايته عن مالك، وقال مرة له ذلك ورواه ابن نافع عن مالك وفي خلعه عن السفيهة روايتان لابن (٦) القاسم (٧)، والقياس المنع.

قوله: (وفي خُلْعِ الأَبِ عَنِ السَّفِيهَةِ خِلَافٌ) أي: السفيهة البالغ (٨) الثيب. والذي ذهب إليه ابن العطار وابن الهندي وغيرهما من الموثقين أنه لا يجوز له ذلك إلا بإذنها (٩). ابن راشد: وهو المعمول به (١٠)، وقال ابن عبد السلام: وهو أصل المذهب (١١). وقيل: يجوز له ذلك. اللخمي: وهو الجاري على قول مالك في المدونة. (١٢) قال ابن أبي زمنين وابن لبابة: وبه جرت فتيا الشيوخ (١٣).

قوله: (وبِالْغَرَرِ كَجَنِينٍ وغَيْرِ مَوْصُوفٍ وله الْوَسَطُ) أي: وجاز الخلعُ بالغرر وهو المشهور، وقيل: لا يجوز كالنكاح. وحكي اللخصي الكراهة (١٤)، وفي البيان (١٥) جوازه


(١) انظر: المنتقى: ٥/ ٣٠٩.
(٢) في (ن): (بهما).
(٣) قوله: (قاله الباجي، وألحق اللخمي بها البكر التي) ساقط من (ن ٢)، وفي (ن ١): (إذا).
(٤) في (ن): (المسيس).
(٥) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٥٥٠.
(٦) في (ن): (ابن).
(٧) انظر: المنتقى: ٥/ ٣٠٩.
(٨) في (ن ١): (البالغة).
(٩) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٨٣.
(١٠) انظر: لباب اللباب، ص: ١٢٧.
(١١) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٨٣.
(١٢) زاد بعده في (ن): (وبه)، التبصرة، للخمي، ص: ٢٥٥٠.
(١٣) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٨٣.
(١٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٥٣٢.
(١٥) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٣٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>