للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالمرأة (١) إذ لم تلتزمه (٢) حالًّا، أو إنما يلزمها (٣) قيمته على مقتضى التشبيه بالبيع، ويدفع (٤) ذلك حالًّا. ابن عبد السلام: وهو أقرب إلى التحقيق، وإليه أشار بقوله: (وتأولت أيضًا بقيمته).

قوله: (ورُدَّتْ دَرَاهِمُ رَدِيئَةٌ) يريد أنَّ المرأة إذا خالعها زوجها على دراهم فوجدها رديئة، فإن له بدلها، قاله في المدونة (٥). بعض الأشياخ: وذلك إذا صالحها (٦) بدراهم طيبة قال (٧): ولو اشترطت عليه (٨) أنك تأخذ دون تقليب لم يلزمها الردُّ، وهو معنى (٩) قوله: (إلا لشرط).

قوله: (وقِيمَةٌ كَعَبْدٍ اسْتُحِقَّ) يعني وردت قيمة عبدٍ خالعته عليه فاستحق ونحوه في المدونة (١٠)، وحكي عن (١١) ابن عبد الحكم (١٢): أنه يرجع بخلع المثل (١٣). وقيل: إن استحق بحرية فلا رجوع، والأول هو (١٤) المشهور (١٥).

قوله: (والحرَامُ كَخَمْرٍ ومَغْصُوبٍ) هو معطوف على قوله: (بخلاف الوصي) أي: فلا يجوز مخالعة الوصي كما لا يجوز الخلع بالحرام، ويلزم الطلاق إذا وقع بذلك ولا


(١) في (ن): (فالمرأة).
(٢) في (ن): (يلزمها).
(٣) قوله: (أو إنما يلزمها) يقابله في (ن ١) و (ن ٢): (وإنما تلزمها).
(٤) في (ن): (تدفع).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٢٤٣.
(٦) في (ن) و (ن ٢): (خالعها).
(٧) قوله: (قال) ساقط من (ن ١).
(٨) قوله: (عليه) ساقط من (ن).
(٩) قوله: (معنى) زيادة من (س).
(١٠) انظر: المدونة: ٢/ ٢٤٣.
(١١) قوله: (عن) ساقط من (ن).
(١٢) هكذا وردت في (س)، وفي بقية النسخ: (ابن عبد السلام)، وفي التوضيح: وحكي ابن عبد السلام عن ابن عبد الحكم أنه يرجع بخلع المثل.
(١٣) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٩٥.
(١٤) قوله: (هو) ساقط من (ن).
(١٥) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>