للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خلاف فيه.

قوله: (وإِنْ بَعْضًا) أي: ولا فرق بين كون العوض حرامًا كله، أو بعضه حرًاما (١) وبعضه حلالًا، كما لو خالعها على خمرٍ وسلعةٍ.

قوله: (ولا شَيءَ لَهُ) أي: لا شيء للزوج في ذلك الحرام؛ بل يكسر (٢) الخمر ويقتل الخنزير وَيرَدُّ المغصوب إلى ربِّه، ولا يلزم المرأة في مثل ذلك شيء.

قوله: (كَتَأْخِيرِهَا دَيْنًا عَلَيْهِ وخُرُوجِهَا مِنْ مَسْكَنِهَا) يعني أي (٣): وكذلك لا يجوز الخلع على أن تؤخر دينًا لها على زوجها. يريد: وقد حلَّ ولا شيء للزوج إن وقع ذلك؛ لأن من أخَّرَ ما عجَّل لها (٤) يعد مسلفًا (٥) فصارت مسلفة، وازدادت (٦) العصمة، وكذلك إذا خالعها على أن تخرج من المسكن الذي يطلقها فيه؛ لأن فيه (٧) إسقاط حقِّ الله تعالى وهو لا يجوز.

قوله: (وتَعْجِيلِهِ لها مَا لا يَجِبُ قَبُولُهُ) أي: وكذلك لا يجوز أن يخالعها على أن يعجِّل لها دَيْنًا عليه لا يجب عليها قبوله كالطعام والعروض؛ لأنه من باب: حُطَّ (٨) الضمانَ وأزِيدُك.

قوله: (وَهَلْ كَذَلِكَ إِنْ وَجَبَ أَوْ لَا؟ تَأوِيلَانِ) إشارة (٩) إلى ما وقع في المدونة واختلاف (١٠) الأشياخ في تأويلها، قال فيها: وإذا كان لأحد الزوجين على الآخر دَيْنٌ مؤجل فتخالعا على تعجيله قبل محله (١١) جاز الخلع وَرُدَّ الدَّيْنُ إلى أجله، فحملها


(١) قوله: (أو بعضه حرامًا) ساقط من (ن).
(٢) في (ن) و (ن ٢): (يهرق).
(٣) قوله: (أي) ساقط من (ن).
(٤) قوله: (لها) زيادة من (س) و (ن ١)، وقوله: (مما عجَّل لها) يقابله في (ن) و (ن ٢): (ما وجب له).
(٥) في (ن ١): (سلف).
(٦) في (ن ٢): (فين زادات).
(٧) قوله: (لأن فيه) ساقط من (ن).
(٨) زاد بعده في (ن): (عني).
(٩) زاد بعده في (ن): (منه).
(١٠) في (ن) و (ن ١) و (ن ٢): (واختلف).
(١١) في (ن): (حلوله).

<<  <  ج: ص:  >  >>